responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 418


المقارنة لابتداء العمل فيكون المراد من قوله « أحرم » هو الإحرام البدوي المصطلح فيدل على صحة الإحرام عند الميل الأول وكونه ميقاتا والثاني ان يكون المراد منه هي النية المصطلحة والمراد من الإحرام هو إظهار ما يعقد به وإعلانه اى التلبية .
وكيف كان فيرد على الاستدلال بمثل هذه الرواية اشتمالها على غير واحد من المندوبات فأين يستفاد منها اللزوم إذ لعل الإحرام من غير ذلك صحيح وهنا أفضل ، الا ان يقال بلزوم حفظ الظهور في كل واحدة من تلك الفقرات الا فيما قامت القرينة على الخلاف فيحكم بالندب .
واما الطائفة المفسرة لذي الحليفة التي وقته ( ص ) لأهل المدينة فمنها ما يفسره بالشجرة ومنها ما يفسره بمسجد الشجرة والظاهر اتحادهما كما تقدم فمنها ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) وفيه : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة [1] ومنها ما رواه على بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الأوقات وفيه : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة [2] ومنها ما في الأمالي : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة [3] ونظيره في المقنع .
والذي يسهل الخطب هو تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة فمعه لا وجه للاضطراب إذ لا تعارض بعده أصلا حتى يتمحل في الجمع لكونها مجتمعة متلائمة بلا كلام ولكن عن المحقق الكركي ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، انتهى ، والتتميم للبحث المرتبط بباب الإحرام سيذكر هناك إنشاء اللَّه تعالى لان الروايات مذكورة ثمة فلنؤخره وفاقا للجواهر .
ثم انه بناء على المختار من كون الميقات هو مسجد الشجرة يقع البحث



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 1 - الحديث - 3
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 1 - الحديث - 7
[3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 1 - الحديث - 11

418

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست