responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 72


الميت مع اتساعه لأداء دين كل منهما واما إذا لم يسع كليهما معا فيحتمل التقسيم بالحصص فيما يتصور التبعيض في العمل كان يكون الواجب هو الحج من البلد مثلا ، ومع عدم اتساع المال يؤخذ بمناسكه فيعمل به من الميقات والا فلا وجه للحصة هنا لانه واجب واحد مرتبط الاجزاء والشرائط يفوت بفوات بعضها ، فلو لم يسع المال إلا لأحدهما ولم يتصور فيه التقسيم بالحصص فهل تقدم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر أو يعكس الأمر أو يقرع بينهما وان لم يكن في البين واقع معين عند اللَّه وغير معين عندنا لما ثبت من حكم بعض الأصحاب بالقرعة في مثل الشروع بالمضاجعة في الليلة الأولى لمن تزوج اربع زوجات دفعة وكذا ما ورد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله من اعمال القرعة لاستصحاب بعض زوجاته في السفر ؟ وتمام البحث فيه موكول الى محله حتى يتضح عدم جواز التمسك بدليلها إلا في موارد الجبر بعمل الأصحاب أو عدم جوازه في خصوص ما قام الإجماع على خلافه والا فالعموم حجة كما هو المختار [1] . وبالجملة فالمتقدم لا بد ان يكون لجهة كما نشير إليها .
وتحقيقه في أمرين أحدهما ما يقتضيه القواعد الأولية وثانيهما ما يدل عليه النصوص الخاصة .
اما الأمر الأول [ القواعد الأولية ] فقد يحتمل تقدم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر لأنها فورية دونه .
وفيه ان الوفاء بالنذر في المقام وان لم يكن فوريا بحسب الذات الا انه لليأس عن التمكن بعد ذلك لعدم إمكان تحصيل ما يفي بالنذر من المال بالنسبة إلى الميت فلا يحصل له مال بعده فلا يرجى ذلك فح يكون الوفاء فوريا فلا تلازم بين فورية حجة الإسلام وتقدمها على الوفاء بالنذر هنا .



[1] للتأمل فيما أشار إليه الأستاد قده مجال إذ لا عموم لأدلة القرعة أصلا حتى يأتي فيه ما هو المشهور من وهنها بإعراض الأصحاب بل هي لخصوص باب تزاحم الحقوق فراجع .

72

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست