responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 385


المقدار المتسع فلذا لا يحكم بأن مكة وطن له بحيث يجب عليه التمام لو مر بها في سفره لقطع السفر ( ح ) بمروره على الوطن ( نعم لو وقف أو نذر على نحو يشمل المجاور والقاطن فهو خارج عن محل البحث لان المدار هو كيفية الوقف والنذر سعة وضيقا فتبصر ) واما لو كان وقوفه بقصد التوطن فيترتب عليه جميع أحكام أهل مكة مع صدق كونه من أهلها عليه وان لم يمض عليه سنة لأن ذلك معتبر في خصوص انقلاب الفرض لا في ترتب أحكام أخر .
الثالث - إن المناط في وجوب الإتيان بأي نوع من أنواع الحج هو حين العمل لا التعلق وان لم يعمل به عصيانا . مثلا لو استطاع النائي واستقر عليه التمتع ولم يأت به عصيانا ثم جاور بمكة سنتين أو قطن سنة ولم يأت بحجة بعد ثم أراد ان يحج بعد مضى حد انقلاب الفرض يمكن الحكم بلزوم ما عدي التمتع وعدم كفايته كما ان المكي إذا لم يأت بما استقر عليه من الافراد أو القران عصيانا ثم هاجر منها الى العراق مثلا واستوطنه وصار عراقيا واستطاع فأراد أن يحج يمكن ان يحكم بتعين المتعة عليه إذ الفرض المستقر في الموردين وان كان غير ما يحكم بإتيانه نوعا وان مقتضى الاستصحاب الحكمي عند الاستقرار والموضوعي عند عدمه وان كان هو الإتيان بما استقر الا ان لسان أدلة تعين التمتع للنائي غير قاصر عن شموله وكذلك لسان أدلة عدم المتعة لأهل مكة ولمن قطن سنة أو جاور سنتين بل يكون شمول هذه الأدلة لمن أقام إلى مضى حد انقلاب الفرض بمكة بنحو لو لا النصوص الدالة على جواز المتعة لهم في المندوب لحكم بعدمها فيه ايضا كما ان مفاد أدلة تعين المتعة على النائي بنحو لو لا التصريح بجواز غيرها له في المندوب كما فعل الامام ( ع ) بنفسه لحكم بعدم جواز الافراد له في المندوب ايضا وليس ذلك إلا لقوة شمول أدلة الطرفين وإطلاقهما لمن استقر عليه النوع الأخر أيضا .
هذا ولكن سنشير الى عدم عموم يدل على ان الخارج عن الحد حكمه كذا بخلاف أهل مكة فإنه قد ورد فيه غير واحد من النصوص المعتبرة ان لا متعة

385

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست