responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 10


انما البحث عن لزوم القضاء عنه من البلد وتحتمه حتى يجب على الوراث ذلك ، ولم يتضح الأمر في كلامهم كمال الاتضاح من حيث ان هذا الوجوب المبحوث عنه هو خصوص التكليف أو ما يشمل الوضع ايضا بنحو لا تبرأ ذمته بالحج الميقاتي الواجد لجميع مناسكه ، واللازم ان يبحث عما هو مقتضى الأصل أولا ، ثم عما يستفاد من نصوص الباب مطلقها ومقيدها ثانيا حتى يلوح الحق من ثنايا الكلام ، فنقول :
اما الجهة الأولى فقد يشك في الحكم التكليفي مع القطع بأن الميقاتي من الحج مبرء لذمة الميت من حيث لزوم الاستيجار من البلد وعدمه بان يكون متساويين من حيث الوضع ومتفاوتين من حيث التكليف ، ومنشأ هذا الاحتمال هو احتمال تعبد الشارع أمرا زائدا عما كان واجبا على الميت في زمن حيوته حيث انه يكفيه الحج ولو لم يكن من بلده فلو سافر الى بعض البلاد للتجارة ونحوها فاستطاع من حيث المال اليه سبيلا أو من حيث الطريق ونحوه مما يعتبر في حصول الاستطاعة لم يجب عليه الرجوع الى بلده ثم الشروع في الحج منه لا وضعا ولا تكليفا وليس ذلك الا لعدم وجوبه من البلد . ثم انه على فرض وجوبه على الحي يحتمل عدم لزومه على الولي لأن القضاء بأمر آخر .
وكيف كان إذا شك في لزومه تكليفا يحكم بعدمه لحديث الرفع وغيره لجريان البراءة في الأقل والأكثر المستقلين لعدم الارتباط كما هو المفروض ، حيث انه لا ميز جوهري بين الحج البلدي والميقاتي نظير ما بين حج التمتع والافراد مثلا ، إذ من البعيد جدا ان يحكم بدخالة التطرق من البلد في الحج مع انه انما يعتبر فيما يعتبر للتوقف فقط من دون ان يكون له موضوعية أصلا . نعم لو كان ذلك بنحو الارتباط بين الأقل والأكثر يتوقف الحكم من حيث الاحتياط والبراءة على المبنى الخاص في الأصول . ثم على فرض لزوم الاحتياط لا يحكم بأنه واجب واقعا ولا يجوز إتيانه بقصد الورود والاستناد الى الشارع ، إذ مقتضى عدم جريان قبح العقاب بلا بيان ولزوم دفع الضرر المحتمل انه لو أصاب الواقع وكان واجبا لم يكن الترك عن عذر فليس التارك معذورا ، بخلاف ما يجرى دليل البراءة فليس الحكم على الاحتياط ايضا حكما شرعيا ،

10

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست