responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 464


مع ان كل واحد من الرفقة يتصدى لإحرام نفسه .
والشاهد على ان ذلك التعبير شائع فيما يكون العمل في بدن الغير لا النائب هو ما ورد في كيفية حج الصبيان ، منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : قلت له : ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال :
مرامه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت :
إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر . [1] فإنه وان عبر عن ذلك بقولها أحرموا عنه ولكن مع التصريح بقولها جردوه اه يعلم ان المراد هو إيقاع عمل الإحرام في بدن الصبي لا النيابة فيه فتحصل ان التعبير بمثل ( عنه ) لا يفيد النيابة فاحتمالها هنا ضعيف جدا .
الثانية ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال : يحرم عنه رجل [2] ليس المراد منها هو ان انتهاء أمد الإغماء هو الوقت كما لعله الظاهر فيما لا يكون مثل المقام بل هو لبيان عدم زواله حتى أتاه بلا ارتفاعه ولا يتفاوت بينها وبين الأولى إلا في إضافة لفظ ( فلم يعقل ) وكذا في زيادة لفظ رجل في الذيل وهذا غير مهم ومحصل الأمر في المقام الأول هو تصحيح إحرامه بذلك إذ الأمر يقتضي الاجزاء والصحة .
المقام الثاني : في الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام .
لا إشكال في ان حج من لم يستطع بعد تسكعا غير مجز عن حجة الإسلام وكذا لا إشكال في ان لا تتمشى منه النية والتلبية لا يندرج تحت قوله تعالى * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ) * إذ الاستطاعة إلى حج البيت عبارة عن القدرة الشرعية على إتيان جميع أعماله مباشرة خرج من ذلك من استطاع اليه مالا ولا يستطيع بدنا لمشروعية النيابة ح ومعناه حكومة أدلة الاستنابة على أدلة الاستطاعة فمن استطاع مالا ولم يستطع بدنا ولكن يقدر على الاستنابة فهو مستطيع



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 17 - الحديث - 1
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 20 - الحديث - 4

464

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست