وحيث انه لا يلزم البحث عن ميقات أهل الشام واليمن والطائف لوضوح الأمر فيها فلا نتعرض له . * المحقق الداماد : * ( قال ره : وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان التعبير لهذا الأمر في كلمات القوم مختلف فمرة يعبر بمثل المتن حيث لم يأخذ فيه عنوان مكة بأن يقال : أقرب من الميقات إلى مكة ، بل قال « من الميقات » فقط من دون تعرض لعنوان مكة فعليه يشمل من منزله نفس مكة فيحرم من منزله ومرة أخرى يعبر بما قد أخذ فيه عنوان مكة حيث قيل « أقرب الى مكة » فظاهره عدم شمول مكة نفسها ، فلا يدل على إحرام المكي من منزله وسيتضح لك إنشاء اللَّه تعالى حكم المكي وانه متحد الحكم مع غيره من حيث لزوم الإحرام وكفايته من منزله وفي المستند انه مشهور بل نفى بعض الأصحاب الخلاف في كون ميقات المكي منزله هذا أولا . وثانيا انه لم يتعرض القوم ان المراد هو التحديد بحسب الدائرة المعينة فمن كان فوق تلك الدائرة يجب عليه الإحرام من الميقات بالرجوع الى الفوق أو الى الميقات المجاور أو يكفيه الإحرام من محاذاة مجاورة من الميقات ، أو ان المراد من لا يكون في مسيره إلى مكة ميقات ولا يمر به فهو يحرم من منزله فعليه لا يجب على من لا يكون على مسيره ميقات الإحرام من الميقات الفوق أو المجاور أو المحاذاة له بل يحرم من منزله وان كان فوق الدائرة المفروضة وذلك لان أبعد المواقيت من مكة هو مسجد الشجرة وبعده الجحفة لوقوعها على ثلث مراحل وبعدها سائر المواقيت من يلملم وقرن المنازل والعقيق لان بينها وبين مكة مسيرة ليلتين قاصدتين كما في المدارك والمراد المرحلتان وتظهر الثمرة فيمن كان منزله خلف الجحفة ولكن أبعد من يلملم وقرن المنازل بحسب الدائرة المحيطة بمكة وان لم يكن شيء منهما واقعا على مسيره فعلى تقدير احتساب الدائرة يكون هو فوق الحد وعلى تقدير وقوع الميقات في