responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 176


التربص كما سيأتي ، ومما يشمل المقام بالعموم ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه [1] وهو بعمومه يشمل المبطون أيضا إذ لا طهارة له من الحدث ولا من الخبث فيكون كالمغمى عليه من حيث عدم الطهارة وان يتمشى منه القصد دون المغمى عليه وكذا المغلوب على عقله وان لم يجزم بأن ممنوعية المبطون لأجل عدم الطهارة عن الحدث لدوام الناقض واستمراره أو لأجل عدم جواز إدخال النجس في المسجد مطلقا أو المسجد الحرام وان لم يستلزم تنجسه .
وحيث انه لم يرد في خصوص المبطون ما يدل على لزوم اطافته أو التخيير بينها وبين الطواف عنه فلا وجه لرفع اليد عما تقدم من الأدلة الدالة على تعين النيابة ولزومها لعدم المعارض لها أصلا إذ لا يصلح تعارض ما يدل على خلاف ذلك في المريض مثلا أو المغلوب أو المغمى عليه وغير ذلك لما تقدم ، لانه اما عام فتخصص أو مطلق فيقيد أو خاص في غيره فعليه لا معارضة في البين فيحكم في المبطون بلزوم النيابة فقط .
وأما الجهة الثانية [ في غير المبطون من ذوي الأعذار ] فاعلم انه لم يرد في لسان شيء من الروايات عنوان ذي العذر حتى يشمل جميع ذوي الأعذار ليندرج فيه الحائض والجنب الفاقد للطهورين مع عدم جواز دخولهما المسجد الحرام أصلا . نعم قد ورد فيها مثل عنوان المريض والمغمى عليه والمغلوب والذي لا يعقل والكسير ونحو ذلك وحيث ان الروايات الواردة هنا متعارضة لظهور بعضها في لزوم الإطافة وتعينها وبعضها في جواز النيابة بالتخيير بينها وبين الإطافة وبعضها في تعين النيابة فلا بد من التأمل التام فيها حتى يجمع بينهما بنحو يقبله طباع العرف .
فاما ما يدل على لزوم الإطافة فموثقة إسحاق بن عمار على ما في الكافي عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 1 .

176

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست