responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 108


ومنه ينقدح ما في قول بعض من علق على العروة الوثقى هنا بعدم الحنث الموجب للكفارة إلا إذا عين المنذور أمدا فيحنث بعد انقضائه إذ الكفارة للذنب المتحقق بمجرد تفويت النذر عمدا .
وقد يتصور قسم آخر وهو ان يكون الناذر بصدد العصيان وعدم امتثال الأمر سواء قامت الحجة على الوفاق أو على الخلاف والحكم فيهما وان كان مختلفا من حيث التكليف والواضع الا ان اجراء ما فيهما هنا يحتاج إلى أمر آخر .
وتوضيحه ان الحكم عند قيام الحجة على الوفاق وان كان هو جواز التأخير بلا كفارة وعند قيامها على الخلاف هو عدم جواز التأخير مع الكفارة على ما أشير اليه .
ولكن هل يلزم في ترتيب آثار الأمارات والأصول عليها العمل على طبقها بالاستناد إليه أم يكفي مجرد الانطباق عليها وان لم يعلم بها فضلا عن الاستناد إليها ؟ فعلى الأول لا حجة للناذر الذي بصدد عصيان الأمر بالوفاء أصلا بجواز التأخير اما عند قيام الحجة على الخلاف فواضح واما عند قيامها على الوفاق فلعدم الاستناد إليها إذ تأخيره انما هي لأجل تصديه للعصيان لا لأصالة السلامة مثلا وان كانت متحققة واقعا وبالفعل .
أو لا يلزم فيه الاستناد بل يكفى وجودها في البين ومعه لا حرمة لتأخيره عند قيام الحجة عليه وان كان غافلا عنه فلا شيء عليه حتى الحكم التكليفي أيضا إذ غايته التجري وهو ليس حراما شرعا واما القبح الفاعلي فأمر آخر خارج عن الحكم التكليفي .
هذا تمام الكلام في المسائل الثلث المتصورة في البين وكان التخلف فيها بركوب جميع الطريق واما لو كان التخلف لنذر المشي بركوب بعضه ففي ما يتلوه .
الفرع الثاني : ما ركب بعض الطريق ومشى بعضها الأخر فعن الشيخ وجماعة يقضى ويمشى خصوص موضع ركوبه وعن ابن إدريس يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشروطة وهو أشبه عند المصنف ( ره ) .

108

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست