إذ معه وان لم يدرك الجميع ولكن يدرك أزيد من المسمى . ويمكن ان يوجد في الباب ايضا ما يشعر بالتحديد بزوال الشمس من العرفة ، فهذه الطائفة هي مستندة القول الأول كما هو خيرة الشيخ وابن جنيد وابن حمزة وابن السراج . الطائفة الثانية : ما يدل على ان الحد هو خوف فوات الموقف . منها ما رواه في الاستبصار عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين [1] ولا دلالة فيها على ان الحد هو خوف فوت اختياري عرفه لا الركن بل الأعم منه . ومنها ما رواه في الاستبصار عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن سرو ( مسرور ) قال : كتبت الى ابى الحسن الثالث ( ع ) ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى الى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه الى اى وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟ فوقع ( ع ) : ساعة يدخل مكة إنشاء اللَّه يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام [2] والكلام في عدم دلالتها على ان الحد هو خوف فوت الركن أو الأعم منه وهو المقدار الواجب من الوقوف من الزوال الى الغروب يوم عرفة هو الكلام في الرواية الاولى . ومنها حسنة الحلبي قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، فقال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه [3] .
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 5 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 16 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث - 6 .