responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 312


بعد الرجوع الى مكة فيخرج إلى منى قبله نعم يسعى بين الصفا والمروة وان لم تطهر لعدم اشتراطه بالطهارة .
تنبيه : لا إطلاق لهذه الرواية بنحو يشمل حال السعة أيضا فليس لها الخروج إلى منى قبل الطواف المقضي إذا تتيسر لها بعد الطهر ان تأتى بذلك الطواف الباقي بلا تخلف عن الرفقة ولا فوت فضيلة درك المنى إذ لما جاز الاعتماد قبل ذي الحجة أيضا فلو اعتبرت وأخذت في الطواف ثم حاضت بعد الأربعة وبقي من المدة ما يتسع التربص الى الطهر ثم الإتيان بباقي الطواف حفظا للترتيب ثم السعى فليس لها ح إلقاء ذلك الترتيب والعمل بمضمون هذا الحديث إذ الظاهر من قوله ( ع ) « وتخرج إلى منى قبل » هو الاختصاص بمورد لو لا إلقاء الترتيب لم يكن درك فضيلة منى والا فلا ، هذا .
ولا تنافي بين هذه الرواية الناصة بتمامية المتعة وبين ما لو دل على لزوم استيناف الطواف المأتي به وهو أربعة أشواط أيضا إذ الحكم في المتعة من حيث هي متعة غير مرتبط بالطواف من حيث هو طواف وان اعتبر فيها بان يكون حكم المتعة من حيث اعتبار الطواف فيها تاما إذ اتى به أربعة أشواط فيجوز الإتيان بباقي أعمالها كالسعي وان يكون حكم الطواف من حيث هو في نفسه هو البطلان بمعنى لزوم اعادة تلك الأشواط الأربعة مع الثلاثة التي يأتي بها قضاء والغرض ان الرواية لبيان حكم المتعة من حيث هي حيث هي متعة بلحاظ طرو العذر أثناء ما يعتبر فيها وهو الطواف ولا تعرض لها بالقياس الى الطواف من حيث هو ، تبصر .
ومما يمكن ان يستدل به للمشهور هو ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال ( ع ) : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج [1] ولا إرسال



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 86 - الحديث - 1

312

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست