responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 167


في ذلك اليوم تراه يعرض عن الأول ويشتغل بالثاني عاصيا ، فهو عند العقلاء مقدور التسليم فالحكم بعدم الاقتدار عليه يحتاج إلى إصغاء نداء الشارع حيث امره بوفاء ما استوجر عليه أولا وحيث انه ممنوع من تركه لذلك المانع الشرعي فيكون كالممتنع العقلي لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي .
فتحصل أن البطلان على تقدير كون الإجارة هي تمليك العمل في الذمة انما هو لأجل عدم القدرة الشرعية على التسليم ، بخلافه على تقدير كونها تمليك المنفعة إذ بطلان الإجارة الثانية ( ح ) لعدم الملكية للموجر أصلا . وهكذا القول بان اشتغال الذمة بالحج موجب لبطلان حج آخر ، آية حجة كانت ، سواء كانت الذمة مشغولة بالحج لنفسه أو لغيره بالإجارة مثلا إذ بطلان الإجارة الثانية ( ح ) ليس لعدم الملكية بل لعدم القدرة الشرعية على تسليم المستأجر عليه صحيحا سواء كان زمان الاجارتين متحدا أم لا ، إذ المانع هو مجرد اشتغال الذمة لا اتحاد الزمانين أو غير ذلك .
الثاني ان الإجارة الأولى إذا كانت مطلقة بالإطلاق الذاتي لا اللحاظي لا توجب بطلان الإجارة الثانية مطلقا ، مطلقة كانت الثانية أو معينة ، إذ لم يجب على الموجر بمقتضى اولى الاجارتين الحج في خصوص السنة الأولى مثلا فعليه يجوز ان يحج عن المستأجر الثاني فيها وبالعكس فيصح الحج والإجارة جميعا . واما إذا كانت أوليها معينة بالسنة الأولى مثلا فلا يمكن الحكم بصحة الإجارة الثانية في جميع الموارد مطلقة كانت أو معينة بل تبطل لو كانت معينة لا مطلقة ولكن لا مطلقا بل إذا اتحد زمان تعينهما كالسنة الأولى أيضا وكل ذلك لعدم التنافي بينهما الا فيما استثناه ولا فرق في البطلان عند اتحاد ظرف العملين كون التعيين فيهما معا بدلالة لفظية أو بالانصراف الى اولى السنين مثلا عند الإطلاق كما ينصرف عن التأخير المفرط فيهما معا أو بالتعيين في أحدهما وبالانصراف في اخريهما إذ الانصراف في حكم التحديد ولكن يحتاج إلى التأمل في موارد خاصة تقع موردا للإجارة إذ يمكن الانصراف في بعضها دون الآخر .

167

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست