responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 76


المقام الأول في استنابة المعضوب الذي أفسد حجه لا إشكال في ان المعتبر من الاستطاعة في الحج الذي يأتيه المكلف لإفساده حجة الإسلام الواجبة عليه في العام القبل مثلا هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام الواجبة بالأصل على التحقيق ومعه لا احتياج الى حصول خصوص القدرة الشرعية فمن يقدر ان يحج متسكعا كان عليه ان يرتكبه لحصول الشرط وهي القدرة العقلية إلا إذا انجر الى الحرج المنفي . وح ان قلنا بان الحج الكذائي هي حجة الإسلام بعينها ولكن على هذا النهج فيمكن الحكم بوجوب الاستنابة على المعضوب إذ لا فرق بين من لم يحج أصلا ثم صار بعد استقرار الوجوب عليه معضوبا وبين الحج الافسادى المصطلح لعدم التفاوت في نظر العرف بين من أحرم وأفسده بلا دخالة عنده للإفساد وبين من لم يحج قط ثم صار معضوبا بعد استقرار وجوب الحج عليه ، فان أمكن إلغاء الخصوصية والتعدي من حجة الإسلام إلى الحج الافسادى فهو والا فلا دليل على قضائه أصلا . واما ان قلنا بان الحج الثاني الذي يأتيه انما هو عقوبة من الشارع لإفساده الحج السابق فلا ريب في عدم جواز التعدي من حكم حجة الإسلام وهو لزوم الاستنابة عند طريان العضب الى الحج الثاني الذي يأتيه عقوبة من الشارع لإفساده حجة الإسلام نظير جعله الكفارة لغير واحد من المعاصي اللهم الا ان يستظهر الإطلاق من بعض أدلة وجوب الاستنابة حتى لا تختص بحجة الإسلام فالحكم دائر مدار كون الحج الافسادى عقوبة من الشارع لإفساده حجة الإسلام وكونه ليس لمجرد العقوبة بل ذلك محكوم بحكم حجة الإسلام واقعا ، لأنه هي ، إذ الإفساد غير مستتبع لشيء من وجوب الإتمام في ذلك العام ولا في الاستنابة لأن إتمام الفاسد تعبد خاص يحتاج الى دليل مخصوص مفقود هنا . فان استظهر من دليل وجوبه ثانيا للإفساد هو انه عين ما وجب أولا لا انه عقوبة أمكن التعدي في وجوب الاستنابة وجوازها عن حجة الإسلام اليه ، والا فلا مجال للتعدي الا ان يستفاد الإطلاق من أدلة الترخيص في الاستنابة حيا .

76

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست