responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


من الحرم بعد احتمال اتضاح الحال من الخارج لكون الواقعة شخصية يمكن ان يعلم بالحال فيها من عدم القدرة عليه ايضا كما لا يقدر على الوقت .
واما في الجاهل بالجهل المركب فرواية أبي الصباح وان كانت مطلقة بالنسبة إلى الخروج الى الميقات ولكن رواية الحلبي المأخوذ فيها عنوان الترك الشامل للجهل دالة على الخروج اليه مع عدم الخوف والنسبة بينهما العموم من وجه لا مطلق بتوهم أخصية الجهل من الترك مطلقا إذ رواية أبي الصباح وان كانت خاصة بالجهل ولكن مطلقة بالنسبة إلى الخروج الى الميقات فلا يلزم الخروج اليه عند القدرة وعدمها واما رواية الحلبي وان كانت شاملة لغير الجهل ولكن في الدلالة على لزوم الخروج خاصة بصورة القدرة عليه لعدم الخوف فيقع التعارض في الجاهل القادر على الخروج بلا تعارض في مادتي الافتراق فعلى القول بعدم اندراج العموم من وجه تحت أدلة العلاج فمقتضى القاعدة الأولية هو التساقط إذ الاعتداد بالرواية من باب الطريقية لا الموضوعية الا ان يكون أحدهما في مادة الاجتماع أقوى من الأخر ويمكن ان يقال في المقام بان حمل رواية أبي الصباح على صورة التعذر بعيد للزوم إخراج الفرد الشائع واما حمل رواية الحلبي على صورة النسيان والغفلة الصرفة والجهل اى ما عدا الجهل المركب فلا محذور فيه وكيف كان فعلى تقدير التساقط يكون المرجع هو العموم الفوق وهو دال على ان من تمام الحج والعمرة الإحرام من المواقيت المنصوصة فعليه يتضح حكم جميع أقسام الجهل لان هذا حكم وضعي لا تكليفي صرف بخلاف حرمة التجاوز عن الميقات للإحرام كما تقدم هنا . واما بالنسبة إلى الخروج من الحرم لو لا القدرة على الوقت وان لا تعرض له في العمومات الفائتة ولكن للتمسك بهذه الرواية الخاصة مجال لعدم التعارض بينهما في هذه الجهة بل روايتا الكناني والحلبي متفقان فيه واما الجهل البسيط فقد أغنانا البحث عنه صحيح ابن عمار المشار إليه الان فح فعلى جميع أقسام الجاهل حفظ تلك المراتب الثلاث واما الخروج الى المقدار المقدور عليه

481

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست