responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 147


الطائفة الثانية هي ما يدل على عدم الاجزاء إذا مات الحاج قبل الإحرام أي حج كان ، فهي ما رواه في الفقيه عن على بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال :
ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جملة وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام . وان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين . قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله وزاده ونفقته وما معه ؟ قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له ويجعل ذلك من ثلثه . [1] وبيان دلالتها على عدم الاجزاء قبل الإحرام مطلقا وان كان الحج هو عن الغير بان الصدر وان كان دالا على خصوص حجة الإسلام فلا يشمل الا الحج عن نفسه ويشهد له إخراج ذلك المال من صلب التركة مقدما على الإرث الا ان اختصاص السؤال بعد ذلك عن التطوع بما إذا كان الموت قبل الإحرام فلا بد وان يكون لنكتة ، إذ لا فرق في التطوع بين الموت قبل الإحرام وبينه بعده في ان المال من الجمل والزاد والنفقة ونحو ذلك للورثة ولكن ليس كل ما يكون بديهيا لنا كان ضروريا في صدر الإسلام أيضا ( فح ) يكون اختصاص السؤال لأجل ان السائل فهم من كلامه ( ع ) ان الحج اى حج كان من الوجوبي والندبي حكمه الاجزاء بعد ان كان الموت مسبوقا بالإحرام فلا يحتاج الى صرف المال في الحج بل يكون للورثة بخلاف ما إذا كان الموت سابقا على الإحرام فسئل عن صرفه في إتمام الحج مثلا لعدم اتضاح كونه للورثة كما يتضح لنا اليوم . فيستفاد منه ان السائل فهم من بيانه ( ع ) ان حقيقة الحج سواء كان وجوبيا أو ندبيا هو ذلك اى الاجزاء إذا كان الموت بعد الدخول في الحرم محرما فمنه يصح إثبات حكم النيابة أيضا إذ النائب حاج واقعا وعمله حج فيحكم بحكمه وهو عدم الاجزاء إذا مات قبل الإحرام والاجزاء إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما



[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 26 - الحديث - 1 و 2 .

147

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست