responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


للنهى عن الضد فلا وجه لبطلان الحج المستلزم لتفويت حقه ولا تأثير لنهيه بالنسبة إليه أي لا يتعدى نهيه عن طور تفويت الحق إلى عنوان آخر فلا يقدح النهى عن الحج في صحته فضلا عن عدم الاذن .
وعلى الثاني لا ريب في ترتب الحرمة على ما نهى عنه فيلزمها الانزجار منه فلا يكون ذلك العمل المنهي عنه مقربا فيقع لا محالة باطلا ان كان عباديا كما في المقام إذ لو نهى عن الحج بعينه يصير حراما فلا مجال ح لصحته لعدم مقربيته [1] .
والحاصل انه لا صحة لأعمالها العبادية في الجملة مع نهى الزوج إياها عنها بناء على هذا الوجه ولكن الكلام بعد في إثبات الحق الكذائي له إذ ليس ذلك بحسب القواعد الأولية . نعم للشارع ان يتعبده . والغرض نفى التلازم وجواز الانفكاك بين التكليف والوضع في الجملة فعليه لا اتجاه للاستدلال على البطلان الذي اقتناه المحقق وغيره بل ادعى عليه الإجماع وعدم الخلاف في المنتهى والمدارك بان حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب كما في المدارك وغيره فلا بد من التماس دليل تعبدي آخر .
وقد يتمسك له بموثقة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن ( ع ) قال : سئلته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرة أخرى إله أن يمنعها ؟
قال : نعم ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك على في هذا [2] والمراد من الإحجاج



[1] ولا يخفى انه على هذا الوجه لا يلزم عليها الا عنوان الامتثال والطاعة بما هي طاعته فإذا نهى عن عمل محكوم بحكم خاص في نفسه كالاستحباب مثلا لا تنافي بين حكمه الاستحبابي الخاص وبين الحرمة المستفادة من النهى للتفاوت بين مركزى الحكمين إذ مركز الندب هو ذلك العمل المعنون بعنوانه الخاص ومركز الحرمة ليس هو عنوان ذلك العمل بما هو بل لما كان امتثاله واجبا يلزم من ذلك وجوب الاجتناب عن ذلك العمل فمصب الحكم هو عنوان الامتثال فقط .
[2] الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث - 2 .

41

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست