responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 235


وفي المدارك انه يتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية لأن ذلك انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث وثانيا ان الوصية انما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوى فلا معنى لوجوب صرف الوصية اليه وقوله ان غيرها من الطاعات داخل في الوصية ضمنا غير واضح لما بيناه مرارا من ان الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له ومنعدمة بانعدامه لا نفس المهية المطلقة ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا ، انتهى .
وفيه ان إطلاق قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * شامل للمقام ايضا لعدم تقييدها بإمكان النفوذ ولا وجه له الا دعوى الانصراف الى ما يمكن العمل به وهو بعيد . ولعل وجه التفصيل هو ان القصور المقارن مانع عن نفوذ الوصية ومعه يصير ميراثا لعدم الدخول في القيد والاستثناء فيدخل في المطلق والعام والمستثنى منه وهو الإرث واما الطاري فلما كان المال خارجا عن ملك الوارث ابتداء وباقيا على ملك الميت فعند طرو القصور يحكم ببقاء ما كان بحاله استصحابا فلا مجال لارثه .
والأقوى هو الأول وفاقا للمشهور لا لورود دليل خاص في المورد بل لاستفادة ذلك من غير واحد من الاخبار المتفرقة بالحدس الفقهي ولعل سر قول ابن إدريس بعوده ميراثا هو عدم حجية الخبر الواحد عنده فسلك مسلك القواعد العامة وعموم آية الإرث بعد عدم دخول المورد في المستثنى ومن ملاحظة تلك الاخبار ينقدح ما في التفصيل ايضا سيما بملاحظة بعض تلك الاخبار الظاهر في كون العذر عن العمل بالوصية مقارنا لا طارئا .
ومن تلك الأخبار التي يحدس منها عدم رضاء الشارع بعوده ميراثا بل لا بد من صرفه في مصالح الميت ما تقدم من الروايات الدالة على جعل ثلث حجج حجة واحدة [1] مع ان متعلق الإيصاء هو الحج في كل سنة على المقدار المعين



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب - 3 .

235

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست