في معنى الطواف هل هو من العناوين القصدية حتى يعتبر فيه قصد عنوان الطواف زائدا عن قصد القربة - نظير صلاة الظهر المعتبر فيها الأمران ، أحدهما قصد عنوان الظهر حتى تتميز عن صلاة العصر ، وثانيهما قصد القربة - أو ليس ذلك من العناوين القصدية بل يكفيه مجرد الحركة حول البيت سبعة مرات بقصد القربة ؟ والظاهر هو الثاني لعدم الدليل على أزيد من لزوم تحصيل الأشواط السبعة بقصد القربة ولا يصغى الى احتمال بطلان عبادة من طاف حول البيت سبعة مرات بقصد القربة مع عدم استماعه كلمة الطواف ولغته أصلا ولا يرتضيه فقيه أصلا وليس ذلك إلا لأجل عدم الاعتداد بلزوم قصد عنوان الطواف . فإذا لم يلزم قصد عنوان الطواف فنقول : اما ان يكون المستأجر في هذه الصورة أيضا مالكا لنفس الحركة الذاتية القائمة بالأجير أو الحركة العرضية القائمة به نفسه دون الأجير وان كانت مسببة عن فعله . فعلى الثاني لا وجه لتوهم عدم جواز الاحتساب وذلك لتعدد الفعل فله ان يقصد القربة في الحركة الذاتية لنفسه وفي الحركة العرضية لغيره . ولا يختلط عليك الفرق بين الإطافة وبين النيابة إذ المعتبر في الاولى هو قصد المطيف بالعمل الصادر من الغير المطاف القربة وفي الثانية هو قصد النائب بفعله القائم بنفسه النيابة عن ذلك الغير والقربة وبينهما فرق واضح . وكذا على الأول إذ لا يلزم من قصد الموجر لنفسه التصرف في مال الغير أصلا حتى يقال بحرمته المانعة من العبادية مع ما فيه ايضا كما سيأتي . نعم لو دل دليل على لزوم ان لا يكون العمل الذي يقصد به الطواف لنفسه ملكا للغير أمكن المنع . واما الصورة الثالثة فلو لم يكن أمد الإجارة وظرف الإتيان مضيقا واتى الأجير الحركة الذاتية بقصد الطواف لنفسه صح طوافه بلا اشكال وان لم يوجد ما استوجر عليه فله ان يطوف ثانيا بلا قصد لنفسه ( ح ) حتى يؤدى ما استحق المستأجر على فرض التقييد لا الاشتراط إذ ليس المأتي به مصداقا للمستأجر عليه . وان كان أمد الإجارة مضيقا واتى الأجير ذلك بقصد الطواف لنفسه كان ذلك مستلزما لفوت ما استوجر عليه و