responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 360


المقام فالمهم هو ما تقدم من رواية صفوان . فتحصل وجوب الإحرام على المار بالميقات سواء حج حجة الإسلام أم لا وسواء حج واجبا أم لا كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل لأنحاء الحج من الواجب بالأصل أو بالعرض ومن الواجب وغيره .
المقام الثاني في جواز التمتع للمكي إذا بعد عن اهله بعد ان كان المتيقن عليه لو لا الخروج عن مكة والبعد عن اهله هو ما عدا التمتع في الواجب والعمدة في الباب هو الجمع بين ما يدل على الجواز وبين عمومات الكتاب والسنة الدالة على ان ليس لأهل مكة المتعة خرج منها المندوب لروايات خاصة فبقي الباقي تحت دليل المنع فعلى انقلاب النسبة كما هو الحق تصير النسبة بين دليلي المنع والجواز هو العموم من وجه وان كانت بالعموم والخصوص المطلقين قبل الانقلاب بإخراج المندوب عن دليل المنع وكيف كان يلزم نقل دليل الجواز حتى يلوح مقدار دلالته أولا ثم الحكم بلحاظه مع لحاظ دليل المنع ثانيا .
أما دليل الجواز فرواية موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن ( ع ) عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللَّه ( ص ) له ان يتمتع ؟ فقال : ما أزعم ان ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب الى .
ورأيت من سأل أبا جعفر ( ع ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك انى قد نويت ان أصوم بالمدينة قال : تصوم ان شاء اللَّه تعالى . قال له : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إنشاء اللَّه ، فقال له : قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له : ان اللَّه ربما من على بزيارة رسوله ( ص ) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حجت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له :
تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : انى مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع .

360

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست