responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 327


انه ( ع ) فعل العمرة واتى بها في الرجب ثم اتى في أشهر الحج بالمتعة وزاد انه ( ع ) كذلك يفعل إذا أراد الاعتمار والظاهر ورودها في الحج المندوب لانه المستفاد من لحن السؤال وهو قوله « كيف صنعت في عامك » وهكذا قوله ( ع ) « كذلك أفعل إذا اعتمرت » فاستفادة تعين المتعة على النائي مطلقا مشكل كما ان استفادة أفضليتها له كذلك لاستلزامه جواز غير المتعة للنائي أيضا ولو في الواجب الا ان الفضل فيها .
ومن هذا القبيل ما رواه في الوسائل بعد نقل هذه الرواية عن البزنطي عن على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع الى أهله هل يصلح له ان هو حج ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال لا يعدل بذلك [1] اى لا يجعل شيئا غير التمتع عدلا له والظاهر ان السؤال انما هو لاحتمال مانعية العمرة الرجبية عن التمتع والقدر المتيقن منه هو الحج المندوب وان يشمل هو بنفسه الحج الواجب ايضا كما ان قوله رجع الى أهله ليس ظاهرا في خصوص النائي .
الثامنة ما في الوسائل عن الحسن بن عبد الملك عن زرارة عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : المتعة واللَّه أفضل وبها نزل القران وبها جرت السنة [2] .
ولا يخفى ظهورها في أفضلية المتعة مطلقا نائيا كان الحاج أو غيره صرورة كان أو غيره فلا بد ان يجمع بينها وما دل على تعين الافراد أو القران لغير النائي وكذلك ما دل على تعين التمتع للنائي إذ مقتضى أفضلية هذا النوع مطلقا كما مر غير مرة هو كون تلك الأنواع الثلاثة سواسية وجائزا كل منها لكل طائفة من القريب والبعيد .
وفي الباب ايضا روايات أخر لم نأت بها اكتفاء بما نقلناه لقربها مضمونا مما تقدم وانما المهم هو الجمع بين روايات الباب حتى يستنج منه الفرق بين النائي وغيره في الحج الواجب وعدم الفرق بينهما في المندوب بتعين المتعة على النائي



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 4 - الحديث - 13 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 4 - الحديث - 15 .

327

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست