responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 328


وتعين التخيير بين الافراد والقران لغيره في الأول وجواز الكل مع أفضلية المتعة لهما معا في الثاني .
قد تحققت في خلال المباحث السابقة منا بان الجمع بين المتباينين بحسب الظهور اللفظي قد يمكن إذا كان هناك قدر متيقن خارجا وان لم يكن بلحاظ التخاطب كما مثلناه سابقا بدليلي ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة أو ثمنها بان يحمل دليل المنع على عذرة غير المأكول لأنها القدر المتيقن من دليله إذ لا يحتمل اختصاص المنع بعذرة المأكول مع جواز بيع عذرة غير المأكول كما ان القدر المتيقن من دليل الجواز هو عذرة المأكول لعدم احتمال العكس فبأخذ القدر المتيقن من كل منهما يحصل الجمع بينهما حيث يطرح المقدار الذي يقطع بشموله وان كان مندرجا تحته بحسب الصناعة .
ثم انه لو كان في البين دليل مخصص لأحد العامين المتباينين دون الأخر فإذا خصص ذلك به تنقلب النسبة بعد التخصيص من التباين الى العموم والخصوص فيقدم الخاص على العام اعتمادا على انقلابها والتفصيل في محله .
ولا خفاء في إمكان الجمع الدلالي بين ما يستفاد منه أفضلية المتعة فضلا عن جوازها ومشروعيتها على الإطلاق بنحو يشمل النائي وغيره وبين ما يستفاد من صراحته فضلا عن ظهوره من عدم جوازها ومشروعيتها لمن يكون أهله حاضري المسجد - الحرام بتخصيص الأول بالثاني وان المشروعية انما هي النائي فقط فلا يكون التمتع لغير النائي مشروعا فضلا عن كونه أفضل له من غيره كالإفراد .
واما الجمع بين ما يدل على جواز التمتع للمفرد وكذا المقيم بمكة المار الى بعض المواقيت وغير ذلك وبين ما يدل على عدم مشروعية المتعة لمن يكون أهله حاضري المسجد الحرام بناء على ما اخترناه على الأخذ بالقدر المتيقن هو حمل دليل المنع على حجة الإسلام وما هو الواجب شرعا وحمل دليل الجواز على الحج المندوب إذ لا يحتمل العكس بان يجوز التمتع في الواجب دون المندوب فالقدر المتيقن

328

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست