responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 62


أو حلفها على حلف الزوج بلا تفصيل كما تقدم .
الرابع : لا إشكال في لزوم رجحان مركز النذر ومصبه ، واما سائر الخصوصيات الحافة به فعلى قول الشيخ ( ره ) ومن يحذو حذوه يلزم الرجحان فيها ايضا ، وعلى القول الأخر - ولعله المشهور بين المتأخرين - لا يلزم لكفاية رجحان مصب النذر وحده . فعليه إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب ثانيا مطلقا على الثاني أي سواء كان القيد راجحا أم لا ، وخصوص ما إذا كان القيد وهو تعين المكان راجحا على المبنى الأول ، الا ان يكون محدودا بحسب الزمان ايضا فحج في ذلك الزمان من غير ذلك المكان ، فإنه على المبنى الثاني لا يصح مطلقا وعلى الأول خصوص ما إذا كان القيد راجحا ولكن وجب عليه الكفارة دون القضاء والتدارك لعدم إمكانه لكونه محدودا بحسب الزمان ايضا ، فكما لا يصح جعله وفاء للنذر كذلك لا يمكن التدارك إذ المأتي به غير المأمور به من حيث هو ، لان ذلك المأمور به لا يتحقق الا بنحو واحد والفرض انتفائه فلا محيص من الكفارة هذا .
ولو نذر الحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا أخر بأن يكون ذلك الحج من مكان كذا فحج من غيره ، اتفق الفريقان على لزوم رجحان خصوص ذلك المكان والا بطل النذر الثاني لأن ذلك القيد قد وقع هنا تلو النذر مستقلا ، بخلاف ما تقدم لكونه من خصوصيات المنذور إذ النذر هناك على كلا القولين واحد ومعه لا وجه لدعوى الاتفاق بخلافه هنا لكون القيد في نفسه واقعا في تلو النذر ومركزا له فيشترط فيه ما يشترط في جميع النذور من الرجحان فإذا كان ذلك القيد راجحا انعقد النذر الثاني أيضا فلو لم يحج ( ح ) أو حج من غير ذلك المكان تعددت الكفارة على الأول لحنث النذرين واتحدت على الثاني وهو الحج من غير ذلك المكان لحنث أحدهما والوفاء بالاخر ومعه يترتب جميع آثار الصحة على ذلك لعدم الارتباط ( ح ) .
فانقدح لك ما في العروة وان مبناه على ما ذا ، فراجع . حيث ان مبناه عدم اعتبار الرجحان في القيد الحاف بالمنذور فلذا حكم بعدم براءة الذمة أصلا في النذر الواحد المقيد وبعدم البراءة من خصوص أحد النذرين في الفرع الثاني .

62

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست