responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 22


الثالث فيما توقف الحج على كونه من البلد أو قبل الميقات لا إشكال في لزوم إخراج مؤنة الحج البلدي من أصل المال ان قلنا بوجوبه ، كما لا إشكال في ان الخارج منه هو مؤنة الحج من الميقات فقط على القول به ، انما الكلام فيما لم يمكن الحج الا من البلد أو ما يقرب منه قبل الميقات لعدم وجود النائب والموجر إلا هنا مثلا ، فيقع البحث عن المؤنة الزائدة هل تكون من الأصل أو الثلث بعد الجزم بأن مؤنة الاستئجار ليست من الأصل كما لو استلزم الاستئجار طي مسافة ما ، يحتاج الى كرى الدابة ونحوه ؟
قال في المدارك بأن أجرة الجميع خارجة من الأصل . وأطنب في الحدائق منكرا عليه ورده في الجواهر وفاقا للمدارك ولكن الظاهر ان الحق بحسب القواعد الأولية ما اختاره صاحب الحدائق . نعم في الباب ما يمكن استفادة كونه من الأصل فانتظره . اما مقتضى القاعدة فلان الحج بمنزلة الدين فكما أن أدائه عنه إذا استلزم مؤنة لا تخرج من الأصل كذلك لو استلزم قضاء الحج عنه مؤنة زائدة عما هو الواجب وهو كونه من الميقات لا غيره .
واما بحسب بعض الاخبار فيحتاج الى نقله أولا حتى يلوح مقدار دلالته ثانيا وهي صحيحة بريد عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال ( ع ) : حج عنه وما فضل فأعطهم [1] وهي وان كانت غير مرتبطة بالمقام من حيث الإيصاء ونحوه الا ان ظاهر قوله « حج عنه » لزوم إتيانه من البلد سواء كان دالا على المباشرة أم لا . وحيث ان الحكم بصرف ماله في الحج من البلد كما هو المفروض يستلزم تفويت حق الوارث مع انه لا شيء له ، يحمل على خصوص صورة التوقف على البلد ، والا لم يكن وجه لصرف الجميع في المقدمات التي لا تكليف بها .
واما انه ليس له ذلك لعدم كونه وصيا فلا وجه له لاحتمال الخوف من الوراث



[1] الوسائل الباب 13 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 1

22

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست