responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 138


ولا ينفع حصول الغرض هنا إذ لم يكن ذلك متعلق الإجارة على الفرض إذ قد يتعلق الغرض بحصول الفرد الكامل من إفراغ الذمة لا ما هو منزل منزلته تعبدا فلا يجب عليه ( ح ) الرضاء بالتقسيط ومع عدم الرضا ينحل العقد . نعم لو طالب نفسه بذلك صح العقد ويقسط ( ح ) ولو حكم فيمثل المورد بوجوب التقسيط كان ذلك من باب التعبد لا لاقتضاء أصل صحة العقد وعدم بطلانه من رأسه .
ثم التقسيط لا بد وان يكون لذلك البعض المأتي به نفع في الجملة حتى تطيب نفس ذلك الشخص من المشترى أو المستأجر للرضاء به واما لو باع مثلا ما لا يملك مع جزء يسير مما يملك بحيث لا اعتداد به منفردا بل إذا اعتد به فإنما هو لأجل انضمامه الى ذلك المنضم اليه فحكم ببطلان البيع بالقياس الى ما بان مستحقا للغير فلا يمكن الرضاء بذلك الجزء اليسير الذي وجوده كالعدم فلا تقسيط ولا خيار هناك لعدم اندراج مثل هذا الفرض تحت دليل التعبد بالتقسيط أو خيار تبعض الصفقة . وبالجملة لا بد لذلك البعض نفع يعود إلى المستأجر حتى يحكم عليه بالتقسيط واما مع عدم انتفاعه بشيء أصلا مما عمله الموجر بل كان بالنسبة إليه هباء منثورا فلا . ونظيره ما لو اكترى أحد دابة لطى مسافة معينة بداعي الوصول الى حد مخصوص فاعيت الدابة أو ماتت أثناء الطريق بنحو لا دابة هناك توجر ولا محيص له من الرجوع الى ما بدء منه أولا واكتراء دابة أخرى ، إذ لا تقسيط هنا وذلك لانصراف الدليل التعبد بالتقسيط عن مثله كما سيتضح لك .
ولا يضر به احترام عمل المؤمن وعدم جواز تفويته وجعله بلا أثر إذ ذلك فيما لو كان بأمر شخص أو كان مغرورا من قبله مثلا واما مورد الإجارة فحيث ان المؤجر مأمور من قبل الشارع بالوفاء بالإجارة فليس مأمورا ولا مغرورا من قبل المستأجر فلا حق له عليه ح . كما انه لو حصل الغرض المترتب على تمام العمل على بعضه اتفاقا لا يحكم باستحقاق الأجير لتمام الأجرة بل لا بد من التقسيط ايضا وسنشير إلى كيفية التقسيط ح .
فتحصل ان مقتضى القاعدة هو عدم وجوب التقسيط في شيء من الموارد وان

138

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست