responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 306


الجملات ظاهرة في التعين لا ناصة فيه في العدول الى الافراد المأمور به في غير واحدة من الروايات .
الرابعة ما في الاستبصار عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج [1] .
والمراد من استيناف الحج بعد العمرة هو الإتيان به بعد ما مضى من عملها لا بعد إتمامها لأن معنى إتمامها من هو الملائم لإتيان المقدار الناقص من الطواف بعد الرجوع الى مكة وليس في شيء من هاتين الروايتين ما يدل على العدول الى الافراد ومعنى نفى العمرة هو نفيها بعد الإتيان بالحج كما في صورة العدول ، وفي رواية « تم طوافها » وعليه لا يلزم الإتيان بثلاثة أشواط أخر لتمامية الطواف ح فكان الشارع قد اكتفى بذلك المأتي به ويمكن الإشارة الى هذا النقل فيما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى .
وبالجملة ظاهر هذه الروايات وكذا بعض ما لم ننقله اكتفاء بما نقلناه [2] هو تعين التمتع وعدم العدول الى الافراد ولكن لا تعصي لها عن الحمل على ما يوافق الروايات المتقدمة الدالة على تعين العدول الى الافراد والمراد من تعين التمتع هنا غير ما هو المتقدم في المسئلة الماضية لأن المراد به هنا هو درج الحج في اعمال العمرة وإتيان بعض أعمالها كالطواف في أثناء أعمال الحج أو بعد الرجوع الى مكة سواء كان قبل طواف الحج أو بعده لانه غير مبحوث عنه الآن والمهم هو التنبه بان التمتع قد يطلق على إتيان اعمال العمرة بأسرها قبل الإحرام بالحج وقد يطلق على المعنى المقابل للعدول الى الافراد وهو البقاء على العمرة في الجملة وان لم يؤت بجميع اعمال العمرة قبل الحج



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 86 - الحديث - 2 و 1
[2] منها مرسلة يونس نقلها في المستند لقول ابن بابويه وهي عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الى منى فقال أو ليست هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج . وغاية ما يستفاد منها هو درج الحج في العمرة ان أخرجت إلى منى واما إذا لم تخرج فهل الحكم العدول الى الافراد أو غيره فلا .

306

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست