responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 75


الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وان كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط وعلى الثاني يمكن ان يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه في الأول الا ان يكون نذره منصرفا الى بقاء حيوته حين حصول الشرط . انتهى .
وفيه ان حديث الاشتراط والتعليق أجنبي عن المقام المفروض فيه ان عدم الوفاء بالنذر لأجل عدم التمكن ولا ريب في ان الواجب بناء على التعليق ايضا ليس وعائه قبل الموت فرضا لعدم حصول المعلق عليه قبله بل انما حصل بعده فلم يستقر الواجب وان استقر وجوبه ومعنى الواجب المعلق هو اتحاد زماني الواجب وما علق عليه فح يقال بأن سنة حصول الشرط وهو شفاء المريض أو مجيء المسافر هو عام الحج الواجب بما هو واجب وان تقدمه ظرف الوجوب .
ثم ان الظاهر من هذا الفرع الذي صوره ره هو الاشتراط لا التعليق كما لا يخفى على المراجع بالعرف [1] .
هذا بالنسبة إلى نذر الحج مطلقا واما إذا عين له وقتا فلعل حكمه اتضح مما سلف فلا افتقار الى عقد بحث آخر .
فلنشتغل بالبحث عن الفرع الأخر الذي عنونه المصنف ره في الذيل وهو نذر المعضوب - أي الذي لا يستمسك على الراحلة للضعف - للحج وإفساده حجه السابق في وجوب الاستنابة وعدمه فالكلام في مقامين أحدهما بالنسبة إلى الحج الذي يأتيه لإفساد ما تقدمه من الحج وثانيهما بالنسبة إلى الحج المنذور .



[1] اعلم ان المستفاد من الجواهر في النذر هو ان القضاء وإخراجه من المال خلاف القاعدة في فرض الموت قبل حصول الشرط كما هو المستفاد من رواية مسمع بن عبد الملك فعليه لا يتعدى عن موردها . أقول : نعم يجوز التعدي إلى صورة التمكن قطعا إذ القضاء عند عدم التمكن مستلزم له عند وجوده واما حديث الاشتراط أو التعليق فلا يكفي في المقام لانه غير متمكن على الفرض فالقضاء خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص .

75

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست