responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 256


مع العشر الأول من ذي الحجة أو مع تسعة أو غير ذلك لفظي لا اعتداد به كما قاله العلامة ( ره ) ، إذ لو كان القائل بثلاثة أشهر ملتزما بجواز الإتيان لبعض المناسك في العشر الأخر من ذي الحجة لكان للنزاع وجه معقول ، واما إذا كان أمد أعمال الحج عند الجميع محدودا معينا بلا صحة التعدي عنه فلا وجه له .
نعم تظهر الثمرة في المسئلة الآتية من لزوم إيقاع العمرة والحج في سنة واحدة أو عدمه بل يجوز إيقاعهما سنتين إذ لو كان أشهر الحج هي الشهر ان مع العشر الأول من ذي الحجة لا يصح عقد إحرام عمرة التمتع في الباقي وإتيان الحج في سنة قابلة بناء على عدم لزوم السنة الواحدة بخلاف ما لو كانت هي ثلاثة أشهر لجواز عقد إحرام التمتع فيما بعد العشر الأول أيضا والإتيان بالحج في سنة قابلة بناء على عدم لزوم اتحاد السنة والا فمن حيث اعمال الحج بالنسبة الى هذه السنة فلا فائدة لهذا النزاع لعدم جواز الإتيان بإعماله في العشر الأخر . واما التعبير في الروايات بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فهو بمنزلة ان يقال ان صلاة الجمعة في يوم الجمعة واما انها يلزم منه جواز إقامتها قبل الزوال أو تجب بعده فلا لانه تحديد إجمالي لذلك .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : قد يستدل على هذا الشرط الثالث بدخول العمرة في الحج وتشبيكه ( ص ) بين أصابعه ليعلم دخولها فيه بدخول الأصابع بعضها في بعض ولكن لا يستفاد منه أزيد من الربط الإجمالي وهو عدم جواز خلو التمتع عن العمرة واما عدم جواز الفصل بينهما بأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لهذه السنة وبالحج فيها للسنة القابلة فلا . وقد استدل في الجواهر بروايات غير تامة الدلالة على الحكم الوضعي وان كانت بالنسبة إلى التكليفي تامة :
منها صحيحة حماد أو حسنته رواها الكليني في باب ( المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله « عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر

256

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست