responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 194


واما على الأول أي فيما تكون معينة تنصيصا أو غيره كالانصراف إلى السنة الأولى مثلا عند الإطلاق فلا وجه لاستردادها أيضا إذا كان الصحيح هو الأول واما إذا كان الصحيح هو الثاني فالبحث فيه من حيث إبرائه لذمة المنوب عنه أمر ومن حيث استحقاق الأجرة أو لزوم ردها أمر آخر . ولقد حققنا لزوم براءة ذمة الميت في مثل المقام غير مرة . واما حديث استرداد الأجرة فالحق فيه هو ما قدمناه في مسئلة من أخر الحج عن السنة التي عين لها ، وان كان مخالفا لما اختاره غير واحد ، وهو ان الإجارة لا وجه لانفساخها إذا لم يأت الأجير بالمستأجر عليه في نظير المقام لانعقادها صحيحة فاستحق كل من الموجر والمستأجر ما انتقل اليه بمجرد العقد فاستحق الأجير الأجرة المسماة والمستأجر الحج فإذا لم يؤد الأجير به فللمستأجر أن يطالبه وحيث انه ممتنع الوجود فرضا يكون متعذر التسليم فينتقل الى بدله وهو هنا اجرة المثل فيستحق المستأجر تلك الأجرة في ذمته فعلى الأجير ان يؤديها اليه . وتظهر الثمرة فيما اختلفت اجرة المثل مع الأجرة المسماة لاختلاف الدواعي ( ح ) . فانقدح ان الانفساخ لا وجه له كما اخترناه سابقا وان استرداد الأجرة المسماة لا اتجاه له أصلا سواء قلنا بان الصحيح هو الأول أو الثاني ولا يبنى على شيء من القولين وان افاده في المتن .
اما الجهة الثالثة فاعلم ان الوارد في بيان ان الصحيح ما هو من الحجين على قسمين : أحدهما ما أطلق فيه الفساد في كلام السائل أو المعصوم ( ع ) على الحج الأول وثانيهما ما حكم بأن الأول له وانه تام للمنوب عنه ونحو ذلك . فليس في شيء من الروايات ما يدل على فوت الحج وانه لا حج له بالنسبة إلى الأول هنا بخصوصه وان قال في الجواهر عند إثبات فساد الأول وان إطلاقه عليه ليس بمجاز : ان احتمال كون هذا الإطلاق مجازا لا داعي إليه بل هو مناف لجميع ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من انه قد فاته الحج ولا حج له - اه . مع انه ره لم يتعرض لما رواه زرارة الدال صريحا على ان الحج الأول هو للحاج المرتكب بالمنهي عنه وان الثاني عقوبة وان تعرضه فيما يأتي ولم يحكم هناك بفساد الأول بتة وتلك الرواية

194

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست