responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 113


لعبده [1] .
لا ريب في اختصاصها بالعجز الطارئ أثناء السير وليس فيها ما يدل على العجز الكلى بنحو يحصل اليأس من زواله ابدا نعم يحكم بملاحظة الذيل ان سقوط المشي لا بد فيه بان يكون المنذور على ما هو عليه جهدا وهو معذور منه ويكون اللَّه تعالى أعذر لعبده من ان يطالبه بعد العجز . وكيف كان فهو صريح في استحباب الذبح والجمع بينها وبين ما تقدم من الصحيحتين اللتين ظاهرهما وجوب سياق البدنة يتصور على وجهين ، لم يرض الأصحاب إلا بأحدهما ، الأول ان تحمل هاتان الصحيحتان على العجز الكلى بحيث لا يحتمل البرء وزوال العذر أصلا ، وتحمل هذه الرواية على خصوص العجز الشخصي كما هو المسئول عنه .
الثاني بأن يحمل ظاهر هيئة « ليسق الهدى » على الندب حملا للظاهر على النص أو ما يقرب منه ولو ارتكب الجمع على الوجه الأول لم يبق للاستحباب فيما يكون العجز كليا مجال مع انه مستلزم لإخراج الفرد الشائع وهو العجز المطلق عما دل على مجرد محبوبية السياق وندبه مع ان الأصحاب أفتوا بندبه فيه ايضا وهذا بخلاف الجمع على الوجه الثاني .
ولو احتمل كون هذه الرواية أجنبية عن المقام ، لعدم دلالتها على صحة المأتي به ووقوعه وفاء للنذر بل حيث انه اتى العقبة لم يترك الحج وكان ذلك شيئا بحياله وكان عدم شيء عليه لأجل انحلال نذره بطرو العجز وسقوطه به ، لم يكن بينها وبين ما تقدم تعارض أصلا .
الرابعة صحيحة محمد بن مسلم سئل أحدهما ( ع ) عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت اللَّه تعالى فلم يستطع قال ( ع ) يحج راكبا [2] .
أن المسئول عنه في هذه الصحيحة هو المسئول عنه في الأوليين سيما الأولى



[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 34 - الحديث 6 .
[2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 34 - الحديث 9 .

113

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست