responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 79


واليسر فلا ريب في انعقاد النذر وبه يتحتم الوفاء ( فح ) إذا حج فهو والا كان دينا عليه ، بناء على ممشى السيد الطباطبائي ( ره ) ومن يحذو حذوه ، ولا بد من ان يخرج بعد موته من الأصل . والتحقيق فيه ان الحنث للنذر مستلزم للكفارة بلا كلام واما القضاء فقد ورد في الصوم ما يدل عليه والغرض انه محتاج الى الدليل المستأنف والبحث فعلا متمحض في الاستنابة وعدمها فنقول : لا تلازم بين تعلق الحكم الوجوبي بشيء في الذمة وبين مشروعية الاستنابة حال الحياة فضلا عن وجوبها كما ان الصوم والصلاة لمن تركهما كذلك حيث انه لا تشرع الاستنابة طول الحياة مع اشتغال الذمة بها ، واما بعد الموت فيخرج من الأصل على ذلك المبنى المشار اليه أو الثلث أو يجب على الولي . والغرض عدم مشروعية الاستنابة حال الحياة فيما ذكر فلذلك طالب في المدارك من قال بها بالدليل وغاية ما يستفاد من دليل الاستنابة هو مشروعيتها لمن أدركته فريضة الحج سواء كان ذلك بالعنوان الاولى كما في حجة الإسلام أو الثانوي كما في المقام . فإن أمكن استفادة الإطلاق من أدلتها سيما ما رواه على بن أبي حمزة ، أو صح إلغاء الخصوصية بين حجة الإسلام وما وجب بالنذر فهو والا فلا وجه لها أصلا .
ثم على تقدير عدم جوازها الا بعد الموت فالإخراج انما هو من الأصل أو الثلث على ما تقدم .
ولا يخفى عليك ان الافتقار الى الدليل فيمثل المقام مما يكون مخالفا للقاعدة نحو القضاء والاستنابة واما ما يكون فيه موافقا لها كما قد تقرر عند تحرير محل البحث فلا احتياج إليه لكفاية تلك القاعدة * المحقق الداماد :
* ( قال ( ره ) الثانية إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام تداخلا وان نوى غيرها لم يتداخلا وان أطلق ، قيل : ان حج ونوى النذر اجزء عن حجة الإسلام وان نوى حجة الإسلام لم يجزء عن النذر ، وقيل : لا تجزء إحديهما عن الأخرى وهو الأشبه . ) *

79

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست