responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 329


من كل منهما مع طرح ما هو غير المتيقن هو المصحح للجمع الدلالي بينهما فليكن هذا وجها للتفصيل في المسئلة بجواز التمتع في المندوب لغير النائي .
وفي رواية تحف العقول عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحج الا متمتعا ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها [1] . فتأمل حقه حتى يتضح لك ما هو الحق في الجمع بينها وبين غيرها مما في الباب .
واما البحث عن جواز العدول من الافراد أو القران الى التمتع اضطرارا وكذا اختيارا فتحقيقه بان العدول من نوع الى نوع آخر خلاف القاعدة فيحتاج الى دليل مخرج عنها والكلام الآن في مورد الاضطرار بنحو لو لم تقدم العمرة على الحج بل قدم ذلك عليها لم يتيسر الإتيان بها في ذلك العام فلا محيص إلا بإعادة العمل من رأس في العام القابل .
واستشكل الجواز في الجواهر لعدم الدليل .
أما توهم الأولوية حيث يجوز العدول من التمتع الذي هو أفضل أنواع الحج الى غيره كالإفراد فيجوز العدول من المفضول إلى الأفضل بطريق اولى فمندفع بكونه قياسا بلا جامع .
واما توهم إلغاء الخصوصية بأنه لما جاز العدول في الجملة من نوع كالتمتع الى نوع آخر كالإفراد فليجز العكس إذ لا خصوصية ، فمقدوح بان العدول من التمتع الى الافراد لعله لمصالح منها تسهيل الأمر على النائي إذ لو لا العدول لوجب عليه الإعادة في العام القابل بشد الرحال وهضم المتاعب واما المكي ومن في حوله وقربه فلا تعب له إذا حكم عليه بالإعادة فمجرد الجواز في الأول لا يستلزم الجواز في الثاني للخصوصية التي لا تقبل الإلغاء .
وبالجملة لقد أحسن في الجواهر في رد توهم الأولوية بكونه قياسا بلا جامع



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 6 الحديث - 8 .

329

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست