responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 414


أحدهما إباء لفظة « لا يجوز » عن الحمل على غير الأفضل مع الجواز نعم ان حمل صيغة النهى على التنزيه ونحوه بمكان من الإمكان بخلاف التصريح بعدم الجواز وثانيهما لزوم كون المحرم جائز الارتكاب لمجرد درك الأفضل لأن لبس الثياب المخيط بعد الإحرام حرام فيلزم بناء على الجواز من ذات عرق مع أفضلية المسلخ ان يحرم من المسلخ أولا ثم يلبس ثيابه المخيط خوفا عن الشهرة ثانيا الى ذات عرق وهذا مما يأباه الطبع ونفس النص فلا محيص من الحمل على ما هو الظاهر من الحرمة وعدم الجواز فلا يجوز التجاوز من المسلخ الا محرما ولا يصح من ذات عرق لكونه بحسب الوضع لا خصوص التكليف .
لا يقال ان مقتضى حصر الجواز في المسلخ هو عدم الجواز من غمرة أيضا كما لا يجوز من ذات عرق لان الحصر انما هو بالقياس الى خصوص ذات عرق المسئول عنه فالمحصل هو حصر عدم الجواز في المسلخ مع ان المسلخ أفضل فتبصر .
ثم إنه قد يجمع بين أحاديث الباب بحمل ما دل على ذات عرق على حال المرض وغيره من الأعذار الاضطرارية . وفيه ان حمل المطلقات على الفرد النادر بعيد عن مساقها وكم فرق بين شمول المطلق لفرد النادر ايضا كما يشمل الغالب وبين حمله على خصوص النادر فهذا ليس جمعا بحسب الروايات الخاصة واما الحكم بكون ذات عرق ميقاتا عند الاضطرار بالعمومات الأولية فهي لا تدل على خصوصه بل على مقدار الضرورة سعة وضيقا .
هذا مجمل القول في الجهة الأولى الباحثة عن حكم ميقات أهل العراق بحسب النص .
واما الجهة الثانية [ بحسب القاعدة ] فإذا لم يعلم انه يصح الإحرام من جميع حدود العقيق أو لا بد من المكان الخاص منه فذلك شبهة حكمية وهذا قد يتصور على نحو يندرج في الدوران بين التعيين والتخيير كما إذا كان الحكم المشكوك في كيفيته تكليفيا وقد يتصور على وجه يندرج في الأقل والأكثر كما إذا كان الحكم وضعيا نظير الشك

414

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست