responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


المنذور ورجحانه لو لا النذر وعدم انعقاده فيما لا يكون مشروعا قبله حتى تخصص تلك الأدلة به ولذا لا بد وان يكون ظهور ما يدل على جواز الإحرام قبل الميقات وصحته بالنذر أقوى من ظهور هذه النصوص المستفيضة الظاهرة في عدم جواز الإحرام قبل الوقت وعدم انعقاده حتى يقدم عليه إذ ملاك تقديم الخاص على العام لما كان بقوة ظهوره وضعف ظهور ذاك يلزم إحرازه في المقام بنحو صالح لتخصيص ذينك العامين .
[ المقدمة ] الثانية - لا تعرض لشيء من الروايات الدالة على انعقاد الإحرام من الكوفة أو خراسان ان ذلك الإحرام إحرام للحج أو للعمرة الا بالإطلاق ومن مصاديقه ما لو كان الإحرام للدخول في الحرم محرما إذ لا يجوز دخوله محلا وما يترائى من لزوم الإحرام من ادنى الحل من باب الرخصة لا العزيمة وهو تحديد بالنسبة الى ما بعد الحرم لا قبله فعليه يجوز الإحرام من الكوفة للدخول فيه لمجرد الطواف والزيارة لا للحج ولا للعمرة .
نعم قد اختلف في كون إحرام الداخل في الحرم هل هو إحرام لأحد النسكين من الحج والعمرة أو مجرد إحرام فقط ؟ قد يقال كما في الجواهر على ما سيأتي انه لو لا الاتفاق المدعى لا يستفاد مما يدل على لزوم الإحرام على الداخل أزيد من ذلك اللهم الا ان الإحلال من الإحرام لما كان متوقفا على التقصير ونحوه فيلزمه ان يكون الإحرام لأحدهما والتحقيق موكول الى محله وبالجملة فيجوز الإحرام للدخول في الحرم من البلد نعم ان الفرد الشائع للإحرام هو ما يكون لأحدهما فإخراجهما إخراج للفرد الشائع وحمل للمطلق على النادر .
وكذا لا إطلاق لهذه الروايات بالنسبة إلى البلد وغيره مما يكون في البراري والبحار وغيرها لانه وان يمكن دعوى عدم الخصوصية لما في الدليل من الكوفة وخراسان وانه يجرى الحكم في البلاد الأخر واما في غير البلد فلا بد من إحراز عدم الخصوصية . وكذا لا بد من الالتفات إلى أنها هل تشمل جميع صور النذر من التعليق والتخيير حيث انه قد اختلف في انعقاد ما لم يتعلق بشيء كالنذر الابتدائي بإتيان صلاة

451

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست