responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 489


العمرة المفردة في أحد المواقيت المنصوصة أصلا لا للداخل كما فعل ( ص ) ولا لمن في مكة كما أمر ( ع ) المجاور بالخروج إلى الجعرانة فمن يدخل الحرم أو يخرج في الاعتمار سواء .
ولكن يزاح بان هنا فعلا للرسول ( ص ) واستدلالا من الامام الصادق ( ع ) اما الأول فلا ريب في ان الفعل بما هو فعل مجمل لا إطلاق له كما انه لو فعل ( ص ) ما يحتمل حرمته لا يصح الجزم بعدمها الا بعد الجزم بعدم اضطراره المجوز له والا فالاحتمال بعد باق بحاله وح يمكن ان يكون إيقاعه ( ص ) الإحرام فيها لضرورة قضت به بحيث لم يتمكن من الميقات أو العود اليه مثلا ويشهد له ما ورد في كونه ( ص ) قد تسلح بالسيف وكذا من معه ( ص ) عند إرادتهم التوجه إلى مكة في ذلك السفر الذي أحرم من الجحفة فيمكن العذر في الإحرام من الميقات الأول وأرادوا أن يخفوا الأمر على الأعداء ولا يطلعون على خروجهم من المدينة كما انه يحتمل العذر من شدة البرد - كما فعله الصادق ( ع ) وأجاب بأني كنت عليلا دفاعا لما عيب عليه ( ع ) - وبالجملة مع احتمال معذوريته ( ص ) في الإحرام من تلك المواضع لا يمكن استفادة الإطلاق . نعم لو قطع بعدمها يمكن .
فالذي يلزم الاقتصار عليه هو استفادة المشروعية في الجملة لا بالجملة فلا إطلاق له حتى ينافي ما تقدم .
واما الثاني فلان الاستدلال بشيء يدور مدار ذلك الشيء لا مدار المستدل اماما كان المستدل عليه الصلاة والسلام أو غيره ولا يتأتى هنا من ناحية استدلاله ( ع ) بفعله ( ص ) شيء زائد على المشروعية في الجملة لقصور الدليل عن الزائد عنها .
* المحقق الداماد :
* ( قال ره : اما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود الى الميقات فلو تعذر لم يصح إحرامه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المريد للنسك حجا كان أو عمرة المار بالميقات محلا مع العلم بكونه ميقاتا ومع العلم بوجوب الإحرام منه يتصور على أقسام : منها ان يكون من نيته العود اليه ثانيا والإحرام منه فهو وان كان عازما على النسك ولكن من عزمه الرجوع

489

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست