قد يدعى نفى الخلاف في لزوم الخروج إلى أدنى الحل للإحرام منه واما خصوص الجعرانة ونحوها كالحديبية الواقعة في حدود أدناه فهو أفضل أفراد الواجب مثلا كما في المدارك عن المنتهى بالنسبة إلى نفى الخلاف في لزوم الخروج اليه وفي الجواهر ما يدل على إطلاق بعض النصوص الدالة على لزوم الخروج وشموله لغير عمرة الافراد أو القران ولعله ره أراد ببعض النصوص ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها [1] . وليس في الباب شيء ما عداه مما يحتمل استناده ره اليه ولكنه لا يخلو عن الاشكال لاحتمال الرواية لمعنيين : الأول ما لعله فهم منه وهو ان المعتمر الذي كان خروجه من مكة مسلما مفروغا عنه للاعتمار للزومه فيه فليحرم من خارج الحرم من الجعرانة ونحوها والثاني ما لعله المحتمل قويا وهو ان لسان الرواية ليس دالا على ان من أراد ان يعتمر يخرج من مكة بل الخروج مأخوذ في ناحية عقد الوضع لدلالتها على ان من أراد ان يخرج للاعتمار فليحرم كذا وكما لا دلالة لها على لزوم الاعتمار كذلك لا دلالة لها على لزوم الخروج لكونهما مما أرادهما ذلك المريد بلا دلالة لها على لزوم شيء منهما فمدلولها ح هو انه إذا أراد ان يخرج فليختر هذه المواضع لمصالح منها كونها معدة للإحرام لوجدان الماء وسهولة أمره عليه وكون الجعرانة مثلا مما أحرم منها رسول اللَّه ( ص ) ونحو ذلك من الاعتبارات وكيف كان لا دلالة لها على لزوم الخروج . واما ميقات الصبيان فظاهر العبارة كالرواية هو فخ لا انه كميقات غيره من المكلفين ولكن نزع ثيابه المخيطة من فخ إذ المراد من التجريد على ما هو المتبادر الى الذهن هو التجريد للإحرام لا الثياب المخيطة الملبوسة مع ثوب الإحرام . ويمكن الاستشهاد برواية على بن جعفر حيث ان فيها « للإحرام » الدال على ان فخ ميقات لهم .
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 22 - الحديث - 1