responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 419


عمن ليس له اللبث فيه لكونه جنبا أو حائضا فهل يجوز لهما الإحرام خارج المسجد أو يتعين عليهما الإحرام من الجحفة أو من المسجد مع الاختيار ؟ فيلزم البحث عنهما .
ولا خفاء في ان الإحرام بما هو إحرام غير مشروط بالطهارة فلا يمنع حدث الجنابة ولا الحيض عنه واما بلحاظ مكانه كالمسجد هنا يتأتى البحث عن حكم إحرام المحدث بالحدث الأكبر وحيث ان بين الجنب والحائض تفاوتا من جهة اجداء التيمم في الأول دون الثاني الا بعد النقاء والانقطاع قبل الغسل ومن جهة ورود دليل خاص في الثاني دون الأول فلنفرز البحث عن كل منهما على حده فهنا فرعان : اما الفرع الأول ففي حكم إحرام الجنب . ان البحث عن التيمم ولزومه على الجنب للإحرام من المسجد انما هو عند عدم إمكان الإحرام منه مجتازا واما عند إمكانه كما إذا كان له بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الأخر أو لم يكن له الا باب واحد ويتيسر له الورود والخروج منه بلا لبث بناء على جوازه وان يمنعه المشهور لحصر الجواز في الاجتياز على الأول عندهم فليس للتيمم وجه لزوم كما لا مجال ( ح ) للحكم بتأخير الإحرام إلى الجحفة لكونه عذرا .
ثم على تقدير عدم الإمكان اما لعدم تعدد الباب حتى يصدق العبور أو للزوم اللبث الناشي من الزحام وكثرة المحرمين ونحو ذلك يقع البحث ( ح ) عن لزوم التيمم ومشروعيته وتعينه إذا لم يصح له الإحرام من خارج المسجد بناء على عدم التعدي مما ورد في الحائض من عدم الدخول في المسجد مع الإحرام بالحج أي في خارجه وكذا بناء على عدم جواز التأخير إلى الجحفة مارا من المسجد الشجرة بلا إحرام واما بناء على اتحاد حكمي الجنب والحائض من جواز الإحرام خارج المسجد فلما كان الحق خلافه لعدم دلالة ما توهم دلالته على حكم الحائض فلا أصل في الباب حتى يتفرع عليه حكم الفرع وهو الجنب وكذا بناء على جواز التأخير إلى الجحفة لشمول ما يدل على كونه وقتا للمريض والعليل للمقام على تقدير عدم دخالة المرض والعلة وكان ذكرهما من باب التمثيل لا التعيين فلا يتعين التيمم ( ح ) ايضا وكذا

419

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست