وقد تقدم انه لا اعتداد بالبلاد التي عينت المواقيت المعلومة لأهلها لصحة الإحرام منها مطلقا سواء كان المحرم من أهلها أم لم يكن . فلنعطف الكلام الى بيان حدود العقيق الذي ورد النصوص الى كونه ميقاتا ولا ريب للمتتبع في اختلافها شديدا حيث يدل بعضها على ان حد العقيق أو له المسلخ وآخره ذات عرق كما في رواية عمار بن مروان عن ابى بصير وبعضها على ان حده الأول بريد البعث والأخر غمرة كما في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان [1] ودلالتها على ان بريد البعث هو أوله واضحة واما دلالتها على ان غمرة آخره فباعتبار ظهورها في التحديد وهو بين الأول والأخر لا الأول والوسط كما لا يخفى فبهذا الاعتبار يمكن استفادة حد آخر العقيق ايضا منها وكيف كان فلا ريب في تعارض هاتين بحسب الحد الأول قطعا وبحسب الحد الآخر ايضا ان دلت هذه على ان الآخر هو نمرة . وفي رواية اولى لمعاوية بن عمار في باب حدود العقيق من الوسائل : آخر العقيق بريد أوطاس وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين [2] بناء على كون المراد من الجملة الأخيرة هو تحديد اوله . وفي رواية على بن أبي حمزة عن ابى بصير عن أحدهما ( ع ) قال : حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة [3] ولا يخفى اختلاف هذه لما يدل على ان آخره ذات عرق الا ان يكون عقبة غمرة شاملة له ايضا وان لم تكن غمرة نفسها كذلك للفرق بين غمرة وبين عقبة غمرة . وفي مرسلة ابن فضال عن رجل عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : أوطاس ليس من العقيق [4] ولا يخفى تعارض هذه لرواية معاوية بن عمار المتقدمة لما فيها آخر العقيق
[1] - الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 2 - الحديث - 2 [2] - الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 2 - الحديث - 1 [3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 2 - الحديث - 5 [4] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 2 - الحديث - 6