responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 46


بقي شيء وهو ان عدم جواز الحج للمطلقة الرجعية ليس لعدم جواز الخروج بنفسه في العدة لها كما لا يجوز إخراجها فيها حتى يتوهم عدم دخالة اذن الزوج وجودا وعدمها ح إذ الحق هو جواز الخروج لها في العدة لكون صحيحة معاوية بن عمار ناصة في أصل الجواز مع طيب نفس الزوج فيحمل ما يدل بظاهره على العدم على الكراهة للجمع الدلالي بين النص والظاهر مع ان الحكم وهو عدم جواز الخروج لها إلا للضرورة ليس مشهورا فضلا عن كونه مجمعا عليه لاشتهار القول بالجواز ايضا فلا يكون نادرا فراجع بل هو اى عدم جواز الحج للرجعية إنما يستند بأنها في حكم الزوجة مع ما تقدم من النص الفارق بينها وبين البائنة .
واما الثالث فلا ريب كما لا خلاف في صحة حج الزوجة إذا كان واجبا عليها بلا اذن الزوج في الجملة ولكن المستفاد من تصريح بعض وظاهر بعض وإطلاق بعض آخر هو عدم الفرق بين أقسام الواجب من الموسع والمضيق ومن الواجب بالأصل أو بالعرض كالنذر أو الإفساد مع اختصاص العنوان المأخوذ في لسان الحديث بحجة الإسلام فلا محيص من إلغاء الخصوصية أو بالاستدلال بما أرسله المحقق وتلقاه الأصحاب بالقبول من انه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [1] ولكن الثاني محل التأمل إذ لو كان المراد من الاستطاعة المعتبرة في الحج هي الشرعية على ما هو الحق ونهى الزوج عن الحج لم يكن ترك الحج ح معصية أصلا حتى يقال بعدم تقديم طاعة المخلوق في معصية الخالق فهناك واجبان مستقلان أحدهما الحج والأخر اطاعة الزوج قد يتعارضان وقد لا يتعارضان فلا بد من دليل آخر يدل على رجحان أحدهما على الأخر .
نعم لو استقرت حجة الإسلام في ذمتها فلا اعتداد ح بمنع الزوج فضلا عن عدم اذنه نظير الواجبات الأخر كالصلاة والصوم وغيرهما مثل من استطاعت في العام الماضي ولم تحج فإنه يجب عليه ذلك في هذا العام عند حصول الاستطاعة العقلية فقط فلا يعبأ ح بعدم موافقة الزوج إذ المعتبر من الاستطاعة الشرعية هو ما كان لحدوث الوجوب .



[1] الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث - 7 نقلا عن المعتبر ص 330

46

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست