responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 47


هذا بالنسبة الى حجة الإسلام واما بالنسبة إلى النذر فلا ريب أيضا في انه لو انعقد النذر أو ما ضاهاه واستقر الوجوب في ذمتها لا مجال للاعتداد بنهي الزوج .
نعم قد يقع البحث من حيث ان اللازم في انعقاد النذر هو رجحان المتعلق بلحاظ زمان الوفاء ولا أقل من الجواز كما في اليمين ان غمض البصر عن اعتبار رجحان متعلقة اى النذر . مثلا لو حلف الآن بشرب هذا المائع المعلوم المسمى بالخل بعد شهرين وقد صار ذلك الحين خمرا ، لا مجال لتوهم انعقاد يمينه وترتيب آثاره لان المعتبر هو الجواز في ظرف الوفاء . فعليه لو استلزم الوفاء بنذر الحج فوت حق استمتاع الزوج لا وجه لانعقاده ومعه لا وجوب للحج المنذور حتى يقال بتقديمه على حق الزوج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والحاصل انه لو لم يرد نص خاص على تقدم حجة الإسلام مثلا على حق الزوج يشكل الحكم بعدم التوقف ولكنه ورد غير واحد من النصوص عليه .
منها صحيحة زرارة رواها في الكافي عن ابى جعفر ( ع ) قال : سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال تحج وان لم يأذن لها [1] .
ومنها صحيحة محمد عن ابى جعفر ( ع ) قال : سئلته عن المرية لم تحج ولها زوج وابى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج ؟ قال ( ع ) : لا اطاعة له عليها في حجة الإسلام [2] .
لا يدل هذا الذيل على مدلول المرسلة المعتبرة وهي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل هو مخصوص حجة الإسلام فيدل على تقدمها على حق الزوج . واما النذر فلا يدل على تقدمه الا ان يدعى إلغاء الخصوصية والا فلا بد من التمسك بالمرسلة بعد فرض انعقاد نذر الحج .
واما الرابع فحيث انه لا تنافي بين الواجب الفوري وهو حق الزوج والواجب الموسع فلا وجه لتضييع الأول مع إمكان الجمع بتقديمه على الثاني مع عدم القصور



[1] الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث - 4 .
[2] الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث - 1 .

47

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست