responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 103


المستطيع بقصد القربة قصدها أم لم يقصدها بل قصد عدمها .
وبيانه بان اللازم فيمثل هذه العبادات التي لم يعتبر فيها قصدها وعنوانها هو إتيان العبادة بنحو تكون حسنة مقربة ، مع كون الفاعل حسنا وبصدد التقرب ، فبانضمام الحسن الفعلي للحسن الفاعلي يتم الأمر . مثلا لو توهم سعة الوقت بنحو يسع غسل الجنابة مع إقامة الصلاة فنوى الغسل لأجل الصلاة أداء بنحو لو علم بضيق الوقت وعدم اتساعه للصلاة أداء لم يغسل فعلا بل كان يتيمم ويؤخر الغسل لعدم وجوبه النفسي الان فلم يأت به ح بداعي ندبيته النفسية بل كان قاصدا لعدمه رأسا إذا لم يكن واجبا لأجل الصلاة ، فالتحقيق صحة غسله حتى لو بان تصرم الوقت وانقضائه بنحو لم يجب عليه الغسل ولا يضر قصد عدمه فضلا عن عدم قصده اى قصد عنوانه الأولي النفسي . وذلك لان الغسل في نفسه عبادة وحسنة مقربة والفاعل ايضا بصدد التقرب والانقياد ولكن بداعي أمره الغيري الجائي من ناحية الأمر النفسي بالصلاة وان لم يكن متحققا الا على زعمه ولم يبعثه الى الفعل الا ذلك ايضا ولا يحتاج في تحقق العبادة إلى أزيد من كون الفعل في نفسه حسنا وانضم اليه الحسن الفعلي فتصح غسله وان لم يكن واجبا . وكذا في المقام إذا نوى الوفاء للجهل فهو وان لم يقع عن النذر ولكن يقع حجة الإسلام فتصح ح وان لم تقصدها بل قصد عدمها إذ لم يعلم بعدم تحقق الوفاء وإذا صحت حجة الإسلام فلا يعقل الوفاء ثانيا لعدم إمكان تكرر حجة الإسلام إذ لا ثاني لها فلا يعقل القضاء مطلقا وان لم يكن بعنوان القضاء المصطلح . ومنشأ الصحة هو ما مر من كفاية انضمام الحسن الفعلي الى الحسن الفاعلي .
واما الجهة الثانية [ من حيث تزاحم فوريتها لوجوب الوفاء ] فان كان المشي المنذور معتبرا في نفس العمل ايضا كما كان معتبرا في مقدمات السفر والتطرق فقد يقال بالبطلان لو ركب في أصل العمل لأن الأمر بالشيء وهو الوفاء بإتيان الحج ماشيا يقتضي النهي عن ضده وهو إتيانه راكبا والنهى يقتضي فساده لكونه عبادة ومع فسادها يتصور القضاء وان لم يكن بالمعنى المصطلح

103

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست