responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 164


ضرورة صدق كونه بعض العمل المستأجر عليه وليس هو صنفا آخر . انتهى .
وأورد عليه السيد الطباطبائي ( ره ) في العروة بأنه لا وجه له وعلق عليها غير واحد من الاعلام - مدت ظلالهم - بأنه إلا وجه ويتضح المطلب بنحو يتضح بطلان ما علقوا عليه هو بان يقال : ان الكلام قد يكون بلحاظ مقام الثبوت وقد يكون بلحاظ مقام الإثبات وعلى الثاني لا ضابطة له كلية يكتفى بها لاختلاف ظاهر الألفاظ في التعابير المتعددة فيستفاد من بعضها التقييد ومن بعضها الأخر التركيب والجزئية فيحتاج إلى تأمل دليل خاص في كل مورد بحاله فيمكن الحكم في مورد بعدم التقسيط لاستفادة التقييد المحض وفي مورد آخر بالتقسيط لاستفادة الجزئية فيه .
ولقد حكم صاحب الجواهر بعدم التقسيط في مسئلة ما لو باع أرضا على انها أجربة معينة فبان خلافها بان كانت ناقصة عنها . فان استفيد من التعبير هناك التركيب فيقسط والا فلا بان يقال ان ظاهر قول البائع على انها أجربة ، هو ان المبيع ذات تلك الأرض ولكن يشترط كونها كذلك ، أو يقال بان ظاهره هو وقوع الاجربة اجزاء للمبيع فعليه يحكم بالتقسيط والغرض ان خطب البحث من حيث مقام الإثبات سهل ولا يصح الإيراد على الجواهر .
واما بلحاظ مقام الثبوت كما هو العمدة هنا فلا وجه للتقسيط أصلا فالحق مع السيد « قده » حيث أورد على الجواهر خلافا لمن علق على كلامه .
هذا مع ان الحق الصراح هو ما أشرنا إليه في الصورة الثانية من ان منفعة الحج المقيد مملوكة للمستأجر في ذمة الأجير فعليه ان يدفع تمام الأجرة المسماة إلى الأجير وعلى الأجير ان يدفع اجرة المثل إلى المستأجر ان كان مقيدا بسنة خاصة لأنه أتلف مال الغير .
وأما الرابعة فحيث ان الإجارة وقعت على ذات الحج وان الأجرة في مقابله وقد حصل فرضا فلا اشكال ( ح ) في صحة الإجارة واستحقاق الأجير للأجرة بتمامها

164

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست