responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 375


بكونه قاطنا إذا جاوز سنتين من دون ان يحكم ( ع ) بعدم التمتع لما جاوزهما بلا انفصال فهو ان المستوطن والقاطن الحقيقي وهو من قصد الإقامة بعنوان الوطن غير مراد إذ لو كان المجاور اقام سنتين وجاوزهما بقصد الوطن فهو مستوطن وقاطن عرفا من دون احتياج الى بيانه ( ع ) فحكمه ( ع ) بأنه قاطن لا بد وان يكون للتعبد والتنزيل وذلك لا يستقيم الا فيما تجردت الإقامة عن الاستيطان وان أبت إلا عن الإطلاق الشامل للمستوطن ايضا فلا أقل من ان يكون بالنسبة الى غير المستوطن ومن لا يقصد التوطن في الإقامة أظهر جدا بنحو لا يصلح إخراج هذا القسم من الرواية عند الجمع بعد التعارض وسر ما نقلناه هو ان القاطن كأنه مأخوذ فيه قصد التوطن .
الثالثة صحيحة الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) لأهل مكة ان يتمتعوا ؟ قال :
لا قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس . [1] قد علمت ان القاطن ليس مطلق المقيم وان لم يكن مستوطنا بل المقيم المستوطن وحيث انه مأخوذ في كلام السائل فليس للتنزيل ولا للتعبد مجال ( ح ) لانه قاطن حقيقي لا تنزيلي وكذا ما لو وقع في كلام المعصوم ( ع ) بدوا كان يقول ( ع ) « القاطن ليس له ان يتمتع » ( فح ) لا يشمل السؤال غير المستوطن فعليه يمكن دفع التنافي بين هذه والرواية الثانية مع الغض عن سائر ما في الباب بان يقال ان اللازم في انقلاب فرض غير المستوطن هو ادامة جواره الى السنتين واللازم في انقلاب فرض المستوطن هو إقامة سنة واحدة فقط إذ ليس المراد من قوله ( ع ) سنة أو سنتين هو الترديد والتخيير لعدم إمكانه فيمثل المورد من الأقل والأكثر لحصول الحد بالأقل دائما وضرورة بل المراد فيمثل المقام هو الإشارة بالتحديد في طرف



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 3 .

375

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست