responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 470


الى الوقت ان يفوته الحج ، فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك [1] .
فقه الحديث والفرق بين هذه وما تقدم هو التصريح بالجهل فيها دونه لاقتصار الاولى بالنسيان وشمول الثانية له بالإطلاق بلا صراحة بخلاف هذه لما فيها من التصريح بهما وهو واضح كما ان الظاهر منها هو امتداد العذر وعدم الإحرام حتى اتى مكة والظاهر منهما هو امتداده حتى دخل الحرم والتفاوت بكونه اى الحرم قبل مكة والمهم هو قول السائل فخاف إلخ إذ الظاهر مما تقدم هو ان التفصيل بين القدرة على الخروج وعدمها وترتب الإحرام من غير الوقت على عدم استطاعته منه كان من قول الامام ( ع ) واما هنا فغاية ما يستفاد منه هو اجزاء الرجوع الى الوقت واما لزومه فلا لاحتمال عدم حكمه ( ع ) بالتفصيل لو لم يقيد السائل بخوف الفوت الا ان يستفاد ان ارتكازه قد امضى لديه ( ع ) والا ردعه أو أفاد الحكم بنحو آخر فيدل على لزوم الرجوع الى الميقات مع القدرة وعدم خشية الفوت .
ثم المراد من الجهل اما بمعنى الغفلة الصرفة أو الجهل المركب حكما كان أو موضوعيا أو الجهل البسيط بمعنى الشك البدوي والظاهر عدم اختصاصه بأحد الأولين بل يشملهما معا بلا انصراف واما بالنسبة الى الثالث فليس مختصا به وهو واضح ويشكل اندراجه تحت الإطلاق بعدم انصرافه الى ما عداه لان الشك الملتفت الى ذلك الأمر الذي لا يخلو عن اهتمام لا يتطرق جميع تلك المسافة بلا إحرام مع مشاهدته غير واحد من الرفقة وغيرها محرما الا ان يكون منفردا في الطريق وعلى تقدير شمول هذا الإطلاق له لا يكون بمثابة شموله للأولين بل أضعف بل ضعيف وذلك قوى فمعه لا يعارض ما هو أقوى منه في حكم الجاهل البسيط فيقدم ذلك على هذه لضعف شمولها له دونه على الفرض ولا تعرض فيها لما لا يقدر على الخروج من الحرم .
الرابعة ما رواه أبو الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 2

470

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست