responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 320


ايها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكني سقت الهدى فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله . فقصر الناس وأحلوا أو جعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال : يا رسول اللَّه هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل اللَّه في ذلك قرآنا * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [1] .
وتقريب الاستدلال بها على تعين المتعة هو ظهور الأمر في الوجوب لا مطلقا بل في التعييني منه فعليه يتعين التمتع على النائي إلى يوم القيمة بغير تفسير .
وفيه انه متوقف على إحراز كون تلك الحجة هي حجة الإسلام الواجبة بالأصالة من الدين للرسول ( ص ) ولجميع من في حضرته حتى ينعقد للأمر ظهور في الوجوب مع انه لا يخلو من اشكال وصعوبة لاستبعاد عدم إتيان واحد ممن معه بما هو الواجب من حجة الإسلام الا ان يقال انهم وان حجوا الا انه لم تكن تلك الحجة المأتي بها هي حجة الإسلام لعدم مشروعيتها بعد مضافا الى ان الذيل مانع عن ظهور الأمر في الوجوب بخصوصه إذ قال ( ص ) جوابا عن السؤال عن دوام هذا الأمر للاعوام التالية بأنه لا بد الى يوم القيمة حيث ان الحكم فيمن ليس بصرورة بل حج ما هو الواجب عليه ليس هو خصوص التمتع بل النائي الذي اتى بحجة الإسلام يجوز له الإتيان بغير المتعة من الافراد أو القران في المندوب فلا بد من ان يحمل الأمر على القدر المشترك بين الوجوب وغيره حتى يشمل ما يؤتى في الأعوام اللاحقة .
والحاصل انه على تقدير ظهور الأمر في الوجوب التعييني لو خلى وطبعه يشكل انعقاده له هنا بملاحظة ذلك الذيل .
الرابعة ما في الوسائل عن عبد الصمد بن بشير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 3 - الحديث - 1 .

320

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست