responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 32


صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : يكتب ذلك له ولها ويكتب له أجر البر [1] .
إذ لا خفاء في دلالتها على الترغيب والتحريص بالنسبة إلى نيابة الصرورة بذكر الثواب لهما معا ومن المعلوم ضرورة حرمة تأخير الحج عن نفسه ان كان مستقرا عليه فعدم اجتماع هذين أقوى شاهد على ان الابن كان صرورة لا مال له ، فلا مجال لاحتمال الشيخ ره استطاعة الابن وان احتمل غير ذلك ايضا فتدل هذه الرواية على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له عن الغير واما الذي له مال فهي ساكتة عنه إثباتا ونفيا .
هذه هي الطوائف الثلاث الدال بعضها على عدم اجزاء حج الصرورة مطلقا عن الغير وبعضها على اجزاء حجة عنه مطلقا وبعضها الأخر على التفصيل بين من له مال وبين من لا مال له بالاجزاء في الثاني دون الأول ، وبعضها الأخر على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له عن الغير ساكتا عن غيره ، فيجعل ذلك المفصل شاهدا على الجمع الدلالي بين ذينك المطلقين بحمل المنع على من له مال والجواز على من ليس له ذلك مضافا الى القسم الأخير أيضا الذي لو كان شاهدا وحده لأمكن أيضا به الجمع بينهما حسب ما أشرنا إليه عند تمهيد الأصل إجمالا . والمراد من المال وجدان ما يحج به عن نفسه بالفعل بالملكية أو غيرها مما يصدق معه الاستطاعة والتمكن .
تنبيه - إذ لم يفهم من صحيحة سعد بن ابى خلف معنى محصل لطرو الإجمال بقوله سواء كان للصرورة مال اه لاستلزام حمله على الذي كان صرورة بعلاقة ما كان خلافا للظاهر جدا ولم يمكن الاستدلال بها لذلك لا وجه لرفع اليد عن ظهور صحيح سعيد الأعرج إذ لم يصرح فيه لمرجع الضمير في الذيل لقوله فيه كان له مال اه وهو دال على عدم الجواز تكليفا إذا كان له مال وان كان مجزيا على العصيان .
هذا تمام القول بالنسبة الى الأمر الأول وهو نيابة من عليه حجة الإسلام عن غيره واما الأمر الثاني وهو تطوعه لنفسه فان قلنا باختلاف التطوع والفريضة في الحقيقة



[1] الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 2

32

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست