responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 35


مدارا للحكم لدورانه مدار الامنية الواقعية فلا يجدى القطع بها فضلا عن غيره كالظن الغالب . هذا مجمل القول في اولى الجهتين وسيأتي بعض ما فيها في الجهة التالية .
فقد يستدل بروايات لا تخلو عن البحث والنظر في الجملة .
الأولى صحيحة صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال ( ع ) إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض [1] .
ان المستفاد منها جواز كراء الدابة للمرئة المسلمة التي لا محرم لها وحملها وحدها من دون ان تكون ناظرة إلى الحج وبيان شرائطه أصلا ولم يكن تجويزه ( ع ) ذلك الا لجواز سماع صوت المرية والتكلم معها بلا استلزامه زائدا عليه فأين ذلك بالمبحوث عنه لانه ناظر الى تكليفه - اى الجمال - لا تكليفها .
الثانية صحيحة معاوية بن عمار قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرية تخرج ( تحج ) إلى مكة بغير ولى فقال ( ع ) : لا بأس تخرج مع قوم ثقات [2] .
ان الظاهر عدم موضوعية صحابة الثقة إذ لو علم الأمن وكان واقعا كذلك فما هو تأثير الثقة وصحابتها لبعد احتمال التعبد البحث فتدل على لزوم الامنية نعم صحابة الثقات من احدى الطرق العقلائية لتحصيلها فح تدل على كفاية الوثوق بالأمنية من دون لزوم الولي .
الثالثة صحيحة سليمان بن خالد على ما في الكافي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة [3] .
لا يخفى ظهور دلالتها على لزوم الامنية والمراد منها حفظ العفاف والعرض لا بالنسبة إلى المال والنفس لاشتراك الرجل والمرية فيها بلا اختصاص لهما بها .



[1] الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الحديث - 1
[2] الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الحديث 3
[3] الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الحديث 2

35

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست