responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 209


لرفع مانعه بأخذ الثانية ولذلك حكم في الرواية بعدم اتساع أخذها له إذا وجد من يعطيه حجة أي الثانية وذلك على تقدير كون الثاني من باب الإجارة واضح واما على تقدير كونه اباحة فعدم السعة لمرجوحية التشريك بعد ان لا يعقل كون العمل الواحد بتمامه لهذا وبتمامه لذاك .
هذا تمام الكلام بناء على ان يكون الأخذ الأول من باب الإجارة واما على تقدير كونه من باب الإباحة وتجويز الارتزاق منه فجواز أخذ الحجة الثانية واضح مع انه لا ضمان ( ح ) لعدم التفريط بخلاف ما لو كان الأول اجارة لانه ضامن واما احتساب ما عمله لكل منهما فليس إلا الشركة في الثواب وان كان العمل للثاني وسر احتسابه من الأول انه نوى خيرا واستأجر غيره ليحج عنه فيثاب الأول لأجله فالعمل بتمامه للثاني لا ان الأول ممن له العمل بتمامه أو ببعضه . فتحصل انه ليس في شيء من هاتين الروايتين ما يدل على خلاف القاعدة المتقدمة فما لم يرد ما ينافيها يحكم على طبقها ولم يكن المراد من نقل الرواية هو الاستدلال بها كما تقدم بل لبيان انها غير مانعة عما أسسناه من القاعدة .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : وليعلم ان عدم صدور أكثر من حج واحد من شخص واحد قد يكون لامتناع الجمع بين حجين له في عام واحد وان لم يباشر شيئا منهما أو أحدهما بنفسه وقد يكون عدم صدوره لامتناع تحققها من شخص واحد ، واما إذا كان أحدهما أو كلاهما بالنيابة بعد مشروعيتها في الجملة فلا بحيث لو أمكن صدوره من واحد مباشرة لصح والحق ان الحكم في المقام كذلك مطلقا سواء كان الحجان واجبين أو مندوبين أو مختلفين .
ولا يخفى ان مجرد مشروعية أكثر من واحد إذا لم يكن الكل بالمباشرة لا يثبت جواز الحج المندوب قبل الإتيان بحجة الإسلام مباشرة أو نيابة وذلك لأنه

209

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست