responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 117


بين الكافر الذي مات مشتغلة ذمته بمال الغير وبين من ادى دينه ومات فارغة الذمة بشدة العذاب في الأول دون الثاني .
ولا شبهة في ان ما ورد من كون عمل الكافر هباء منثورا ليس راجعا الى التوصليات نحو أداء الدين وغيره بل يرجع الى ما يعتبر فيه القرب فالعمل القربى الذي اتى به الكافر لا يكون مقربا بل هباء منثورا وذلك بالنسبة إلى الكافر المعتقد باللَّه تعالى لا الطبيعي المحض ، لما يأتي . إذا عرفت هذا فالكلام في الجهتين : الاولى في نيابة الكافر عن المسلم . الثانية في نيابة المسلم عن الكافر .
الجهة الاولى : في نيابة الكافر عن المسلم .
اعلم ان البحث عن صحة نيابة الكافر متمحض من حيث كفره واما ما يرجع الى بطلان ما يأتيه إذا كان مشروطا بالطهارة كالصلاة ونحوها لنجاسة بدنه فهو خارج عن المقصد للزوم حفظ حيثية المبحث البتة .
وهكذا ليس الكلام في الكافر الذي لا تتمشى منه قصد القربة لإنكاره المبدء المتقرب منه .
وكذا ليس فيمن يكذب السنة والكتاب بنحو لا يعقل قصده الأمر المتوجه الى المنوب عنه حيث انه مع تكذيبه الكتاب والسنة يقطع بأنه نفسه وذلك المنوب عنه سواء من حيث عدم الأمر والخطاب رأسا . فلا يرد اشكال من تلك الحيثيات الخارجة عن البحث بل هو لإثبات ان الكفر بما هو كفر مانع عن النيابة عن المسلم أم لا ؟ مثلا لو ارتد المسلم بإنكاره ضروريا من ضروريات الدين مع الاعتقاد بالخطابات الأخر لا يرد فيه اشكال عدم تمشي قصد الأمر والامتثال وهكذا في مثل النيابة في مجرد الطواف للَّه المشترك بين المسلم وغيره بنحو لا يضره تكذيب الكتاب والسنة إذ الإسلام واسطة والا فلا إشكال في حصول قصد القربة في الطواف عن المقر بالمبدء والرسالة في الجملة وان كذب رسالة نبينا ( ص ) بل وكذب بالرسالة مطلقا وح يتجه ما على قول المصنف ( ره ) من التعليل لعدم صحة نيابة الكافر عن المسلم بأنه عاجز عن قصد القربة

117

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست