responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 93


المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمى الجمار لان ماشيا وقع حالا من فاعل أحج فيكون وصفا له وانما يصدق حقيقة بتلبسه به . انتهى . إذ ليس هنا موضع الاستظهار من اللفظ الواقع في صيغة النذر وعلى التسليم لا يكون اللفظ دائما بتلك العبارة الدالة على كونه حالا من الفاعل ولا يتصور ان يحكم الشارع بلزوم المشي من موضع معين خلاف ما عينه الناذر رغما لأنفه ، لعدم دلالة دليل الوفاء على أزيد من وجوب العمل على طبق النذر كائنا ما كان .
نعم قد يتصور الاحتياج الى اللفظ الصادر منه حين النذر كما إذا لم يأته في ذلك العام فوجب القضاء أو كان مطلقا وتعلل الى ان زالت عن ذهنه صورة النذر فاحتاج الى استحضار قصده المشخص لمبدء مشيه ولا يمكن ذلك الا بالاستظهار من اللفظ الواقع في صيغة النذر . فعليه لا يبعد اعتبار ظهوره لنفسه اى للناذر كما يعتبر لغيره كما إذا اوصى أو مات وقلنا بإخراج النذر من الأصل فاختلف الورثة فيرجع في تعيين المنذور الى لفظ النذر الظاهر في انه هو إتيان نفس أفعال الحج ماشيا أو مع مقدماته ايضا من بلد النذر أو الناذر .
ولا يخفى ان المتبادر من نذر المشي في شروع السفر ليس هو بلد النذر والناذر بل مكان خروج القافلة وسير الرفقة فعليه لو اتفق ان كان الناذر هناك لا يحتاج الى الرجوع الى بلد النذر أو بلد الناذر ثم السير منه ماشيا الى ذلك المكان بل يخرج منه اى من ذلك المكان ماشيا بلا احتياج الى الرجوع الى بلده أو بلد نذره . مع ان الاعتداد ببلد النذر لأوله غالبا الى بلد الناذر . مع ان كون المراد هو ما هو يستوطن فيه محل اشكال وتأمل .
واما الجهة الثانية فعن المشهور ان المنتهى هو رمى الجمار وفي مقابله وقيل انه المشهور - القول بأنه طواف النساء والتحقيق فيه ان ذلك يتصور على أقسام ثلثه :
الأول ان ينذر المشي إلى مكة أو بيت اللَّه بالخصوص ولا خفاء في عدم دخول

93

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست