responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


إلى فذلكة البحث عن هذه الجهة الأولى بعد تتميم البحث عن الجهة الثانية فانتظر .
الجهة الثانية في نيابة المؤمن عن الكافر لا إشكال في نيابة المؤمن من حيث عدم تمشي قصد القربة ولا من حيث كون عمله هباء منثورا إذ يتمشى منه ذلك ويكون ما قصده من التقرب في نفس النيابة الراجعة إلى نفسه مقربا ولا اشكال فيها ايضا من حيث لزوم قصد النائب تقرب المنوب عنه إذ لا يلزم هنا كما مر .
نعم يتمحض الاشكال هنا في ان النيابة لا بد وان تكون مؤثرة حتى تصان عن اللغوية . وأثرها اما حصول القرب بمعنى الثواب للمنوب عنه الكافر واما تخفيف عذابه بتفريغ ذمته حتى لا يعاقب بقاء واستمرارا أو يخفف مع الاستمرار ايضا . ولذلك ترى الأصحاب يعتبرون في المنوب عنه الاستيهال للثواب كما هو المشهور أو الأعم منه ومن تخفيف العذاب كما عن السيد المرتضى ( ره ) صونا عن اللغوية لو لا أحدهما فلو قلنا بمقالة المشهور لم تصح النيابة عن الكافر لعدم استيهاله للثواب حيث يخلد في النار مهانا وان قلنا بمقالة السيد صحت ، حيث انه تبرأ ذمته عن الواجب فيخفف عذابه بقاء فيحصل أثر في الجملة به يحترز عن اللغوية .
والظاهر ان سر ما اختاره المشهور هو الاستفادة من اخبار النيابة الدالة على ان للنائب من الأجر كذا وللمنوب عنه منه كذا إذا الظاهر من الأجر هو الثواب والجنة لا مجرد تخفيف العذاب مع الخلود ايضا . وسر مختار السيد ( ره ) هو ظاهر بعض ما ورد في المخالف من انه يخفف عذابه وكذا ما ورد في بيان أثر النيابة من ان المنوب عنه يوسع بعد ان كان مضيقا وان لا يعتنى السيد ( ره ) بالآحاد من الاخبار ولكن الغرض ما يصلح للاستناد اليه عند من يعتنى بها .
ولا ينافي تخفيف العذاب عنه كون ما يرجع اليه ويعد عملا له هباءا منثورا لانه راجع الى القرب بخلاف تخفيف العذاب الملائم للخلود في النار ايضا .

121

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست