responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 486


* المحقق الداماد :
* ( قال ره : أو لم يرد النسك ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المراد من النسك اما خصوص اعمال الحج كما يظهر من دعوى الطريحي انه المصطلح لدى الفقهاء أو الأعم منه ومن اعمال العمرة المفردة فكيف كان قد لا يريد المار بالميقات النسك لعدم إرادته دخول الحرم رأسا بل أراد ان يأتي بقرب الحرم لداع دعاه اليه فيئول أو لعدم إرادته النسك أصلا مع ارادة دخوله لقضاء حوائجه لا للإتيان بمناسك الحج أو العمرة فهنا صورتان ولنبحث عن الصورة الاولى ولعل حكم الثانية يتضح بها وان أمكن الإشارة إليها أيضا فلو تجاوز أحد المواقيت محلا لما في قصده عدم الدخول للحرم أصلا فبدا له ان يحج أو يعتمر وتمكن من العود فلا محيص له منه اى من العود لعموم قوله : « ان من تمام الحج والعمرة » لاستفادة الوضعية منه لا مجرد التكليف وان قلنا به في حكم التجاوز وحملنا النهى الوارد فيه عليه واما هذا التعبير فهو للحكم الوضعي فعليه لا يجوز له دخول الحرم الا محرما بإحرام الحج أو العمرة وميقات كليهما أحد المواقيت المنصوصة واما أدنى الحل فليس بميقات لاعتمار الداخل في الحرم لعدم إحراز إطلاق دليله حتى يشمله نعم لا ريب في شموله لمن كان بمكة وأراد ان يعتمر وكم فرق بينهما .
واما إذا لم يتمكن من العود فلا يمكن تصحيح إحرامه من موضع تجديد الرأي أو أدنى الحل ونحو ذلك الا بالنصوص الخاصة الواردة في الباب من دعوى إلغاء الخصوصية عن الناسي والجاهل أو الأولوية كما لعله الظاهر من الجواهر حيث قال ره لفحوى النصوص الواردة في الناسي والجاهل بل هو أعذر من الناسي وانسب بالتخفيف مضافا الى صحيح الحلبي ره : « عن رجل ترك الإحرام » لشمول عنوان الترك بإطلاقه للمقام .
وفيه أولا انه يشكل دعوى الجزم بنفي الخصوصية فضلا عن الأولوية إذ الناسي لما عزم على أداء ما عليه أو مطلقا فقد عزم على إتيان جميع مناسك الحج أو العمرة فنوى الطاعة ولكن نسي بعض ما يعتبر فيها فهو مرجو التخفيف ويشهد له ما ورد في

486

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست